يخطب بعد الزوال
كما سيجيء تحقيقه إن شاء الله [١] ، وبه قال أكثر الأصحاب.
وقال الشيخ في
الخلاف : وفي أصحابنا من أجاز الفرض عند قيام الشمس. قال : واختاره علم الهدى رحمهالله[٢]. قال ابن إدريس
بعد نقل ذلك : ولعل شيخنا سمعه من المرتضى مشافهة [٣]. فإن الموجود في
مصنفات السيد موافق للمشهور من عدم جواز إيقاعها قبل تحقق الزوال. والمعتمد الأول.
لنا : أنّ الوظائف
الشرعية إنما تستفاد من صاحب الشرع فيقتصر على صفتها المنقولة ، والمنقول من فعله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه كان يصلي
الجمعة بعد الزوال ، فلا تبرأ الذمة إلا بإيقاعها فيه. وتدل عليه أيضا الأخبار
المستفيضة ، كصحيحة زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « إنّ من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة ، وإن
الوقت وقتان ، الصلاة مما فيه السعة ، فربما عجل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وربما أخر إلا
صلاة الجمعة ، فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق ، إنما لها وقت واحد حين تزول » [٤].
وصحيحة ابن سنان ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « وقت صلاة الجمعة عند الزوال » [٥].
ورواية علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حدّه؟ قال : « إذا
قامت الشمس صل الركعتين ، فإذا زالت الشمس فصل الفريضة » [٦].
وصحيحة ذريح قال ،
قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : « صل الجمعة