responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 112

والسجود على الأرض. وأن يقول المؤذنون : الصلاة ثلاثا ، فإنه لا أذان لغير الخمس.

______________________________________________________

العيدين ، إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام » [١] ورواه ابن بابويه في كتابه ، عن حفص بن غياث ، عن الصادق عليه‌السلام [٢].

وألحق ابن الجنيد به مسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٣]. وهو مدفوع بفعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ولو كان هناك عذر من مطر أو خوف أو وحل ونحو ذلك صليت في المسجد ، حذرا من المشقة الشديدة المنافية لليسر في التكليف.

قوله : ( والسجود على الأرض ).

دون غيرها مما يصح السجود عليه. والمستند فيه قول الصادق عليه‌السلام في صحيحة الفضيل : « أتي أبي بخمرة يوم الفطر فأمر بردها وقال : هذا يوم كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يجب أن ينظر فيه إلى آفاق السماء ويضع جبهته على الأرض » [٤].

ويستحب مباشرة الأرض بجميع البدن ، وتكره الصلاة على البساط والبارية ونحوهما ، لقوله عليه‌السلام في صحيحة معاوية بن عمار : « لا يصلين يومئذ على بساط ولا بارية » [٥].

قوله : ( وأن يقول المؤذن الصلاة ثلاثا ، فإنه لا أذان لغير الخمس ).


[١] الكافي ٣ : ٤٦١ ـ ١٠ ، الوسائل ٥ : ١١٨ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٨.

[٢] الفقيه ١ : ٣٢١ ـ ١٤٧٠ ، الوسائل ٥ : ١١٧ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٣ ، وفيهما : عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما‌السلام.

[٣] نقله عنه في المختلف : ١١٥.

[٤] الكافي ٣ : ٤٦١ ـ ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٨٤ ـ ٨٤٦ ، الوسائل ٥ : ١١٨ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٥.

[٥] التهذيب ٣ : ٢٨٥ ـ ٨٤٩ ، الوسائل ٥ : ١١٩ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ١٠.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست