العيدين ، إلا أهل
مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام » [١] ورواه ابن بابويه في كتابه ، عن حفص بن غياث ، عن الصادق عليهالسلام[٢].
وألحق ابن الجنيد
به مسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٣]. وهو مدفوع بفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ولو كان هناك عذر
من مطر أو خوف أو وحل ونحو ذلك صليت في المسجد ، حذرا من المشقة الشديدة المنافية
لليسر في التكليف.
قوله
: ( والسجود على الأرض ).
دون غيرها مما يصح
السجود عليه. والمستند فيه قول الصادق عليهالسلام في صحيحة الفضيل : « أتي أبي بخمرة يوم الفطر فأمر بردها
وقال : هذا يوم كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يجب أن ينظر فيه إلى آفاق السماء ويضع جبهته على الأرض » [٤].
ويستحب مباشرة
الأرض بجميع البدن ، وتكره الصلاة على البساط والبارية ونحوهما ، لقوله عليهالسلام في صحيحة معاوية
بن عمار : « لا يصلين يومئذ على بساط ولا بارية » [٥].
قوله
: ( وأن يقول المؤذن الصلاة ثلاثا ، فإنه
لا أذان لغير الخمس ).
[١] الكافي ٣ : ٤٦١
ـ ١٠ ، الوسائل ٥ : ١١٨ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٨.
[٢] الفقيه ١ : ٣٢١
ـ ١٤٧٠ ، الوسائل ٥ : ١١٧ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٣ ، وفيهما : عن جعفر بن محمد
عن أبيه عليهماالسلام.