قضاؤها [١]. وقال ابن حمزة :
إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلا إذا وصل في حال الخطبة وجلس مستمعا لها [٢]. وقال ابن الجنيد
: من فاتته ولحق الخطبتين صلاها أربعا مفصولات [٣]. يعني بتسليمتين ، ونحوه قال علي بن بابويه ، إلا أنه قال
: يصليها بتسليمة [٤]. والأصح السقوط مطلقا.
لنا : أن القضاء
فرض مستأنف فيتوقف على الدلالة ولا دلالة ، ويؤيده صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « ومن لم
يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه » [٥].
احتج القائلون
بأنها تقضى أربعا [٦] بما رواه أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام ، قال : « من
فاتته صلاة العيد فليصل أربعا » [٧].
والجواب أولا
بالطعن في السند [٨]. وثانيا بمنع الدلالة ، فإن الأربع لا يتعين كونها قضاء.
فرع : قال في
الذكرى : لو ثبتت الرؤية من الغد ، فإن كان قبل الزوال صليت العيد ، وإن كان بعده
سقطت إلا على القول بالقضاء [٩].