وموثقة سماعة قال
: سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى فقال : « بعد طلوع الشمس » [١].
وقال الشيخ في
المبسوط : وقت صلاة العيد إذا طلعت الشمس وارتفعت وانبسطت [٢]. وهو أحوط ، ومقتضى
الروايتين أن وقت الخروج إلى المصلى بعد طلوع الشمس.
وقال المفيد : إنه
يخرج قبل طلوعها ، فإذا طلعت صبر هنيئة ثم صلى [٣]. واحتج له في المختلف بما فيه من المباركة إلى فعل الطاعة
، وعارضه بأن التعقيب في المساجد إلى طلوع الشمس عبادة [٤].
ويستحب تأخير صلاة
العيد في الفطر شيئا عن الأضحى بإجماع العلماء ، لاستحباب الإفطار في الفطر قبل
خروجه ، بخلاف الأضحى فإن الأفضل أن يكون إفطاره على شيء مما يضحّي به بعد الصلاة
، ولأن الأفضل إخراج الفطرة قبل الصلاة فاستحب تأخير الصلاة ليتسع الوقت لذلك ،
وفي الأضحى تقديمها ليضحّي بعدها ، فإن وقتها بعد الصلاة.
قوله
: ( ولو فاتت لم تقض ).
إطلاق العبارة
يقتضي عدم الفرق في الصلاة بين كونها فرضا أو نفلا ، وفي الفوات بين أن يكون عمدا
أو نسيانا. وبهذا التعميم صرح في التذكرة وقال : إن سقوط القضاء مذهب أكثر الأصحاب
[٥]. وقال الشيخ في التهذيب : من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب عليه القضاء
ويجوز له أن يصلي إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا من غير أن يقصد بها القضاء [٦]. وقال ابن إدريس
: يستحب
[١] التهذيب ٣ : ٢٨٧
ـ ٨٥٩ ، الوسائل ٥ : ١٣٥ أبواب صلاة العيد ب ٢٩ ح ٢.