responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 100

ولو فاتت لم تقض.

______________________________________________________

وموثقة سماعة قال : سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى فقال : « بعد طلوع الشمس » [١].

وقال الشيخ في المبسوط : وقت صلاة العيد إذا طلعت الشمس وارتفعت وانبسطت [٢]. وهو أحوط ، ومقتضى الروايتين أن وقت الخروج إلى المصلى بعد طلوع الشمس.

وقال المفيد : إنه يخرج قبل طلوعها ، فإذا طلعت صبر هنيئة ثم صلى [٣]. واحتج له في المختلف بما فيه من المباركة إلى فعل الطاعة ، وعارضه بأن التعقيب في المساجد إلى طلوع الشمس عبادة [٤].

ويستحب تأخير صلاة العيد في الفطر شيئا عن الأضحى بإجماع العلماء ، لاستحباب الإفطار في الفطر قبل خروجه ، بخلاف الأضحى فإن الأفضل أن يكون إفطاره على شي‌ء مما يضحّي به بعد الصلاة ، ولأن الأفضل إخراج الفطرة قبل الصلاة فاستحب تأخير الصلاة ليتسع الوقت لذلك ، وفي الأضحى تقديمها ليضحّي بعدها ، فإن وقتها بعد الصلاة.

قوله : ( ولو فاتت لم تقض ).

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الصلاة بين كونها فرضا أو نفلا ، وفي الفوات بين أن يكون عمدا أو نسيانا. وبهذا التعميم صرح في التذكرة وقال : إن سقوط القضاء مذهب أكثر الأصحاب [٥]. وقال الشيخ في التهذيب : من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب عليه القضاء ويجوز له أن يصلي إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا من غير أن يقصد بها القضاء [٦]. وقال ابن إدريس : يستحب‌


[١] التهذيب ٣ : ٢٨٧ ـ ٨٥٩ ، الوسائل ٥ : ١٣٥ أبواب صلاة العيد ب ٢٩ ح ٢.

[٢] المبسوط ١ : ١٦٩.

[٣] المقنعة : ٣٢.

[٤] المختلف : ١١٤. وفيه المبادرة بدل المباكرة.

[٥] التذكرة ١ : ١٦٢.

[٦] التهذيب ٣ : ١٣٤.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست