responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 48

______________________________________________________

مثليه ، ووقت الاضطرار إلى الغروب [١]. واختاره ابن البراج [٢] ، وابن حمزة [٣] ، وأبو الصلاح [٤].

وقال المرتضى في بعض كتبه : يمتد حتى يصير الظل بعد الزيادة مثل ستة أسباعه [٥].

المختار والمعتمد ما ذهب إليه المرتضى ـ رضي‌الله‌عنه ـ أولا ، وقد تقدم مستنده [٦]. ومنه يعلم احتجاج الشيخ على اعتبار المثلين للمختار وجوابه. ويؤكد ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معمر بن يحيى ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : « وقت العصر إلى غروب الشمس » [٧] وهو يتناول المختار وغيره.

وروى سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « العصر على ذراعين ، فمن تركها حتى يصير على ستة أقدام فذلك المضيّع » [٨].

وروى سليمان بن جعفر قال ، قال الفقيه : « آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف » [٩].

وروى أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « إن تضييع العصر هو‌


[١] المبسوط ١ : ٧٢ ، والخلاف ١ : ٨٣.

[٢] المهذب ١ : ٦٩ ، وشرح الجمل : ٦٦.

[٣] الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٧٠.

[٤] الكافي في الفقه : ١٣٧.

[٥] نقله عنه في المعتبر ٢ : ٣٨.

[٦] في ص ٣٨.

[٧] التهذيب ٢ : ٢٥ ـ ٧١ ، الإستبصار ١ : ٢٦١ ـ ٩٣٧ ، الوسائل ٣ : ١١٣ أبواب المواقيت ب ٩ ح ١٣.

[٨] التهذيب ٢ : ٢٥٦ ـ ١٠١٦ ، الإستبصار ١ : ٢٥٩ ـ ٩٢٨ ، الوسائل ٣ : ١١١ أبواب المواقيت ب ٩ ح ٢.

[٩] التهذيب ٢ : ٢٥٦ ـ ١٠١٦ ، الإستبصار ١ : ٢٥٩ ـ ٩٢٨ ، الوسائل ٣ : ١١١ أبواب المواقيت ب ٩ ح ٦.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست