هو للإعلام ،
وللخبر المتضمن أنه عند الجمع بين الصلاتين يسقط الأذان [١] ، وإن كان يفرق
فلم ندبتم إلى الجمع وجعلتموه أفضل. فأجابه المحقق : إن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يجمع تارة
ويفرق أخرى ، قال : وإنما استحببنا الجمع في الوقت الواحد إذا أتى بالنوافل
والفرضين فيه ، لأنه مبادرة إلى تفريغ الذمة من الفرض حيث ثبت دخول وقت الصلاتين [٢].
ويمكن الجواب عنه
أيضا بأن الأذان إنما يسقط مع الجمع بين الفرضين إذا لم يأت المكلف بالنافلة
بينهما ، أما مع الإتيان بها فيستحب الأذان للثانية [٣] ، كما سيجيء
بيانه إن شاء الله [٤].
السادسة : اختلف
الأصحاب في آخر وقت العصر ، فقال المرتضى ـ رضياللهعنه ـ في الجمل : يمتد وقت الفضيلة إلى أن يصير الفيء قامتين
، ووقت الإجزاء إلى الغروب [٥]. وهو اختيار ابن الجنيد [٦] ، وابن إدريس [٧] ، وابن زهرة [٨] ، وعامة
المتأخرين.
وقال المفيد في
المقنعة : يمتد وقتها إلى أن يتغير لون الشمس باصفرارها للغروب ، وللمضطر والناسي
إلى مغيبها [٩].
وقال الشيخ في
أكثر كتبه : يمتد وقت الاختيار إلى أن يصير ظل كل شيء
[١] الفقيه ١ : ١٨٦
ـ ٨٨٥ ، التهذيب ٣ : ١٨ ـ ٦٦ ، الوسائل ٤ : ٦٦٥ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٦ ح ٢.