responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 47

______________________________________________________

هو للإعلام ، وللخبر المتضمن أنه عند الجمع بين الصلاتين يسقط الأذان [١] ، وإن كان يفرق فلم ندبتم إلى الجمع وجعلتموه أفضل. فأجابه المحقق : إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يجمع تارة ويفرق أخرى ، قال : وإنما استحببنا الجمع في الوقت الواحد إذا أتى بالنوافل والفرضين فيه ، لأنه مبادرة إلى تفريغ الذمة من الفرض حيث ثبت دخول وقت الصلاتين [٢].

ويمكن الجواب عنه أيضا بأن الأذان إنما يسقط مع الجمع بين الفرضين إذا لم يأت المكلف بالنافلة بينهما ، أما مع الإتيان بها فيستحب الأذان للثانية [٣] ، كما سيجي‌ء بيانه إن شاء الله [٤].

السادسة : اختلف الأصحاب في آخر وقت العصر ، فقال المرتضى ـ رضي‌الله‌عنه ـ في الجمل : يمتد وقت الفضيلة إلى أن يصير الفي‌ء قامتين ، ووقت الإجزاء إلى الغروب [٥]. وهو اختيار ابن الجنيد [٦] ، وابن إدريس [٧] ، وابن زهرة [٨] ، وعامة المتأخرين.

وقال المفيد في المقنعة : يمتد وقتها إلى أن يتغير لون الشمس باصفرارها للغروب ، وللمضطر والناسي إلى مغيبها [٩].

وقال الشيخ في أكثر كتبه : يمتد وقت الاختيار إلى أن يصير ظل كل شي‌ء‌


[١] الفقيه ١ : ١٨٦ ـ ٨٨٥ ، التهذيب ٣ : ١٨ ـ ٦٦ ، الوسائل ٤ : ٦٦٥ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٦ ح ٢.

[٢] في « ح » زيادة : قلت ما ذكره جيد.

[٣] في « س » ، « م » ، « ح » زيادة : ولا ينحصر وجهه في الإعلام.

[٤] في ج ٣ ص ٢٦٥.

[٥] نقله عنه في المعتبر ٢ : ٣٧.

[٦] نقله عنه في المختلف : ٦٨.

[٧] السرائر : ٣٩.

[٨] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٦.

[٩] المقنعة : ١٤.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست