واستدل عليه
بإجماع الفرقة ، وبرواية مصادف ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر ، قال : « يعيد
صلاته » [١].
وهو استدلال ضعيف
، لمنع الإجماع وضعف الرواية. ومن ثم ذهب المصنف وأكثر الأصحاب إلى الكراهة ، وهو
المعتمد. والحكم مختص بالرجل ، فلا كراهة ولا تحريم في حق المرأة إجماعا.
المستند في ذلك
روايات كثيرة منها : ما رواه زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « إذا
قمت في الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك فإنما يحسب لك منها ما أقبلت عليه ، ولا
تعبث فيها بيدك ولا برأسك ولا بلحيتك ، ولا تحدث نفسك ، ولا تتثاءب ، ولا تمتخط [٢] ، ولا تكفّر ،
فإنما يفعل ذلك المجوس ، ولا تلثم [٣] ، ولا تفرج كما يتفرج البعير ، ولا تقع على قدميك ، ولا
تفترش ذراعيك ، ولا تفرقع أصابعك ، فإن ذلك كله نقصان في الصلاة ، ولا تقم إلى
الصلاة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا فإنهن [٤] من خلال النفاق ، فإن الله تعالى نهى المؤمنين أن يقوموا
إلى الصلاة وهم سكارى يعني سكر النوم ، وقال للمنافقين : ( وَإِذا
قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى يُراؤُنَ
[١] الكافي ٣ : ٤٠٩
ـ ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٣٢ ـ ٩١٤ ، الوسائل ٣ : ٣٠٨ أبواب لباس المصلي ب ٣٦ ح ١.