تفسد صلاته عندنا
، وعند الجمهور تفسد ، لأنه يسمى أكلا. أما لو بقي بين أسنانه شيء من بقايا
الغذاء فابتلعه في الصلاة لم تفسد صلاته قولا واحدا ، لأنه لا يمكن التحرز عنه [١].
قوله
: ( إلا في صلاة الوتر لمن أصابه عطش وهو يريد الصوم في صبيحة تلك الليلة ، لكن لا
يستدبر القبلة ).
المستند في هذا
الاستثناء ما رواه الشيخ عن سعيد الأعرج قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني أبيت وأريد
الصوم فأكون في الوتر فأعطش ، فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب ، وأكره أن أصبح وأنا
عطشان ، وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة ، قال : « تسعى إليها وتشرب منها
حاجتك وتعود إلى الدعاء » [٢].
وهذا الاستثناء
إنما يتم إذا قلنا أن المبطل من الأكل والشرب مسماهما كما ذكره الشيخ [٣] ، أو قلنا أن
مطلق الشرب فعل كثير ، وعلى هذا فيقتصر فيه على مورد النص ، وإلا فلا استثناء ولا
قصر ، وهذا هو الأظهر.
قوله
: ( وفي عقص الشعر للرجل تردد ، والأشبه الكراهة ).
عقص الشعر هو جمعه
في وسط الرأس ( وضفره ) [٤] وليّه. والقول بتحريمه في الصلاة وبطلانها به للشيخ [٥] ـ رحمهالله ـ وجمع من
الأصحاب.