وفي الصحيح عن
زرارة قال ، قلت له : رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة وأحدث فأصاب ماءا ،
قال : « يخرج ويتوضأ ويبني على صلاته التي صلى بالتيمم » [١].
وأجاب عنهما في
المختلف بحمل الركعة على الصلاة ، إطلاقا لاسم الجزء على الكل ، قال وقوله : «
يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته » إشارة إلى الاجتزاء بتلك الصلاة
السابقة على وجدان الماء [٢] ، ولا يخفى ما في ذلك من التعسف.
قال المصنف في
المعتبر بعد أن نقل عن الشيخين القول بالبناء : وما قالاه حسن لأن الإجماع على أنّ
الحدث عمدا يبطل الصلاة فيخرج من إطلاق الرواية ويتعين حملها على غير صورة العمد ،
لأن الإجماع لا تصادمه الرواية ، ولا بأس بالعمل بها على الوجه الذي ذكره الشيخان
فإنها رواية مشهورة [٣]. هذا كلامه رحمهالله ، وقوته ظاهرة.
قوله : ( والثاني ، ما لا يبطلها إلا
عمدا ، وهو وضع اليمين على الشمال ، وفيه تردد ).
القول بالبطلان هو
المشهور بين الأصحاب ، ونقل الشيخ [٤] والمرتضى [٥] فيه الإجماع ، واحتجوا عليه بالاحتياط ، وبأن أفعال الصلاة
متلقاة من الشارع ولا شرع هنا ، وبأنه فعل كثير خارج عن الصلاة ، وبصحيحة محمد بن
[١] التهذيب ٢ : ٢٠٥
ـ ٥٩٥ ، الإستبصار ١ : ١٦٧ ـ ٥٨٠ ، الوسائل ٤ : ١٢٤٢ أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ١٠.