مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال ، قلت :
الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى ، قال : « ذاك التكفير فلا تفعل » [١] ومرسلة حريز عن
الصادق عليهالسلام ، قال : « لا تكفر ، إنما يصنع ذلك المجوس » [٢].
وخالف في ذلك ابن
الجنيد حيث جعل تركه مستحبا [٣] ، وأبو الصلاح حيث جعل فعله مكروها [٤] ، واستوجهه في
المعتبر لمخالفة التكفير لما دلت عليه الأحاديث من استحباب وضع اليدين على الفخذين
محاذيين للركبتين ، قال : واحتجاج علم الهدى بالإجماع غير معلوم لنا ، خصوصا مع
وجود المخالف من أكابر الفضلاء ، ولا نعلم من رواه من الموافق ، كما لا يعلم أنه
لا موافق له ، وقوله : وهو فعل كثير ، في نهاية الضعف ، لأن وضع اليدين على
الفخذين ليس بواجب ولم يتناول النهي وضعهما في موضع معين فكان للمكلف وضعهما كيف
شاء.
وأما احتجاج
الطوسي بأن أفعال الصلاة متلقاة ، قلنا : حق لكن كما لم يثبت تشريع وضع اليمين على
الشمال لم يثبت تحريمه فصار للمكلف وضعهما كيف شاء ، وعدم تشريعه لا يدل على
تحريمه ، وقوله : الاحتياط يقتضي طرح ذلك ، قلنا : متى؟ إذا لم يوجد ما يدل على
الجواز أو إذا وجد؟ لكن الأوامر المطلقة بالصلاة دالة بإطلاقها على عدم المنع.
ثم قال : وأما
الرواية فظاهرها الكراهة لما تضمنته من التشبه بالمجوس [٥]. هذا كلامه رحمهالله ، وهو جيد لكن في
اقتضاء التشبّه ظهور
[١] التهذيب ٢ : ٨٤
ـ ٣١٠ ، الوسائل ٤ : ١٢٦٤ أبواب قواطع الصلاة ب ١٥ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ٣٣٦
ـ ٩ ، التهذيب ٢ : ٨٤ ـ ٣٠٩ ، الوسائل ٤ : ١٢٦٤ أبواب قواطع الصلاة ب ١٥ ح ٣.