responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 395

______________________________________________________

أما استحباب كون التكبير للركوع في حال القيام فهو مذهب الأصحاب ، ويدل عليه قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة : « إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب : الله أكبر ، ثم اركع » وفي صحيحة حماد في صفة صلاة الصادق عليه‌السلام : إنه رفع يديه حيال وجهه وقال : الله أكبر وهو قائم ثم ركع [١]. وقال الشيخ في الخلاف : ويجوز أن يهوي بالتكبير [٢]. ولا ريب في الجواز إلاّ أن التكبير في القيام أفضل.

وأما استحباب رفع اليدين به حذاء الأذنين فهو قول معظم الأصحاب ، وقال المرتضى ـ رضي‌الله‌عنه ـ في الانتصار : انفردت الإمامية بوجوب رفع اليدين في تكبيرات الصلاة كلها [٣]. قال في المعتبر : ولا أعرف ما حكاه رحمه‌الله [٤].

ويدل عليه الاستحباب صحيحة حمّاد المتقدمة ، وصحيحة صفوان بن مهران الجمّال ، قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام إذا كبّر في الصلاة رفع يديه حتى تكاد تبلغ أذنيه [٥].

وصحيحة معاوية بن عمّار قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام يرفع يديه إذا ركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، وإذا سجد ، وإذا رفع رأسه من السجود [٦].

وصحيحة ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : قال : في الرجل‌


[١] الكافي ٣ : ٣١١ ـ ٨ ، التهذيب ٢ : ٨١ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.

[٢] الخلاف ١ : ١٢٠.

[٣] الانتصار : ٤٤.

[٤] المعتبر ٢ : ١٩٩.

[٥] التهذيب ٢ : ٦٥ ـ ٢٣٥ ، الوسائل ٤ : ٧٢٥ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ١.

[٦] التهذيب ٢ : ٧٥ ـ ٢٧٩ ، الوسائل ٤ : ٩٢١ أبواب الركوع ب ٢ ح ٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست