أما استحباب كون
التكبير للركوع في حال القيام فهو مذهب الأصحاب ، ويدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة :
« إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب : الله أكبر ، ثم اركع » وفي صحيحة حماد في صفة
صلاة الصادق عليهالسلام : إنه رفع يديه حيال وجهه وقال : الله أكبر وهو قائم ثم ركع [١]. وقال الشيخ في
الخلاف : ويجوز أن يهوي بالتكبير [٢]. ولا ريب في الجواز إلاّ أن التكبير في القيام أفضل.
وأما استحباب رفع
اليدين به حذاء الأذنين فهو قول معظم الأصحاب ، وقال المرتضى ـ رضياللهعنه ـ في الانتصار :
انفردت الإمامية بوجوب رفع اليدين في تكبيرات الصلاة كلها [٣]. قال في المعتبر
: ولا أعرف ما حكاه رحمهالله[٤].
ويدل عليه
الاستحباب صحيحة حمّاد المتقدمة ، وصحيحة صفوان بن مهران الجمّال ، قال : رأيت أبا
عبد الله عليهالسلام إذا كبّر في الصلاة رفع يديه حتى تكاد تبلغ أذنيه [٥].
وصحيحة معاوية بن
عمّار قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام يرفع يديه إذا ركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، وإذا سجد ،
وإذا رفع رأسه من السجود [٦].
وصحيحة ابن مسكان
، عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال : في الرجل
[١] الكافي ٣ : ٣١١
ـ ٨ ، التهذيب ٢ : ٨١ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.