responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 394

وهل يجب التكبير للركوع؟ فيه تردد ، والأظهر الندب.

والمسنون في هذا القسم أن يكبّر للركوع قائما ، رافعا يديه بالتكبير ، محاذيا أذنيه ، ويرسلهما ثم يركع ،

______________________________________________________

مضاف إلى الفاعل أي : سبحته بما حمد به نفسه ، إذ ليس كل تنزيه محمودا.

وقيل : إن الواو عاطفة ومتعلق الجار محذوف [١] أي : وبحمده سبّحته لا بحولي وقوّتي فيكون مما أقيم فيه المسبب مقام السبب. ويحتمل تعلق الجار بعامل المصدر على هذا التقدير أيضا ويكون المعطوف عليه محذوفا يشعر به العظيم ، وحاصله : أنزّه تنزيها ربي العظيم بصفات عظمته وبحمده.

والعظيم في صفته تعالى : من يقصر عنه كل شي‌ء سواه ، أو من اجتمعت له جميع صفات الكمال ، أو من انتفت عنه صفات النقص.

قوله : ( وهل يجب التكبير للركوع؟ فيه تردد ، والأظهر الندب ).

منشأ التردد : من ورود الأمر به في عدة أخبار كقول أبي جعفر عليه‌السلام في صحيحة زرارة : « إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب : الله أكبر ، ثم اركع » [٢] وفي صحيحة أخرى له عنه عليه‌السلام : « ثم تكبّر وتركع » [٣] ومن أصالة البراءة من الوجوب ، واشتمال ما فيه ذلك الأمر على كثير من المستحبات ، وموثقة أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أدنى ما يجزي من التكبير في الصلاة؟ قال : « تكبيرة واحدة » [٤] والمسألة محل إشكال إلاّ أن المعروف من مذهب الأصحاب هو القول بالاستحباب.

قوله : ( والمسنون في هذا القسم أن يكبّر للركوع قائما رافعا يديه بالتكبير محاذيا أذنيه ويرسلهما ثم يركع ).


[١] كما في روض الجنان : ٢٧٢.

[٢] الكافي ٣ : ٣١٩ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٧٧ ـ ٢٨٩ ، الوسائل ٤ : ٩٢٠ أبواب الركوع ب ١ ح ١.

[٣] الفقيه ١ : ٢٥٦ ـ ١١٥٨ ، الوسائل ٤ : ٧٩١ أبواب القراءة في الصلاة ب ٥١ ح ١.

[٤] التهذيب ٢ : ٦٦ ـ ٢٣٨ ، الوسائل ٤ : ٧١٤ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١ ح ٥.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست