responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 386

وإن كانت يداه في الطول ، بحيث تبلغ ركبتيه من غير انحناء انحنى كما ينحني مستوي الخلقة. وإذا لم يتمكن من الانحناء لعارض أتى بما يتمكّن منه. فإن عجز أصلا اقتصر على الإيماء. ________________________________________________

لاستواء ظهره ، ومدّ عنقه ، وغمض عينيه ، ثم سبّح ثلاثا بترتيل فقال : سبحان ربي العظيم وبحمده [١]. وهذان الخبران أحسن ما وصل إلينا في هذا الباب.

قال المصنف ـ رحمه‌الله ـ في المعتبر : وقوله : قدر أن يصل كفاه ركبتيه ، إشارة إلى أن وضع اليدين على الركبتين غير واجب ، بل ذلك بيان لكيفية الانحناء [٢].

قوله : ( وإن كانت يداه في الطول بحيث تبلغ ركبتيه من غير انحناء انحنى كما ينحني مستوي الخلقة ).

حملا لألفاظ النصوص على الغالب المتعارف ، ورعاية لصدق الاسم عرفا ، وكذا الكلام في قصيرهما ومقطوعهما.

قوله : ( وإذا لم يتمكن من الانحناء لعارض أتى بما تمكّن منه ).

لا ريب في وجوب الإتيان بالممكن ، لقوله عليه‌السلام : « لا يسقط الميسور بالمعسور » [٣] ولأن الزيادة إلى العاجز عنها ممتنعة فيسقط التكليف بها ويجب الإتيان بالمقدور خاصة ، لأنه بعض الواجب. والمراد بالانحناء : المذكور سابقا وهو ما بلغ فيه الكفّان الركبتين.

قوله : ( فإن عجز أصلا اقتصر على الإيماء ).

أي : فإن عجز عن الانحناء بكل وجه اقتصر على الإيماء بالرأس إن‌


[١] الفقيه ١ : ١٩٦ ـ ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ـ ٣٠١ ، المجالس : ٣٣٧ ـ ١٣ ، الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.

[٢] المعتبر ٢ : ١٩٣.

[٣] عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ـ ٢٠٥.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست