( بتركه في بعض
الصور مجمع عليه وفي بعض آخر مختلف فيه ، وإلا فهو قائل بركنيته مطلقا ) [١].
قوله
: ( والواجب فيه خمسة أشياء ، [ الأول ] : أن ينحني فيه بقدر ما يمكن وضع يديه على
ركبتيه ).
أما وجوب الانحناء
فلا ريب فيه ، لأنه عبارة عن الركوع لغة [٢] وعرفا. وأما التحديد المذكور فقال في المعتبر [٣] : إنه قول
العلماء كافة عدا أبي حنيفة ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يركع كذلك [٤] فيجب التأسي به ، ولما رواه زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر
عليهالسلام أنه قال : « فإذا ركعت فصفّ في ركوعك بين قدميك ، تجعل بينهما قدر شبر ،
وتمكّن راحتيك من ركبتيك ، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى ، وبلّغ
بأطراف أصابعك عين الركبة ، وفرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك ، فإن وصلت أطراف
أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك ، وأحبّ إليّ أن تمكّن كفيك من ركبتيك فتجعل
أصابعك في عين الركبة وتفرج بينهما ، وأقم صلبك ، ومدّ عنقك ، وليكن نظرك إلى ما
بين قدميك » [٥] وفي صحيحة حمّاد : إن الصادق عليهالسلام لما علّمه الصلاة ركع وملأ كفيه من ركبتيه منفرجات ، وردّ
ركبتيه إلى خلفه ، ثم سوّى ظهره حتى لو صبّ عليه قطرة من ماء أو دهن لم تزل
[١] بدل ما بين
القوسين في « س » ، « ح » : بالإخلال به إنما بتحقق إذا لم يذكره حتى سجد ، وأما
قبله فيجب تداركه ، وربما قيل : إن المراد به أن الحكم بركنيته في بعض الصور مجمع
عليه وفي بعض آخر مختلف فيه ، وهو بعيد.