responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 385

والواجب فيه خمسة أشياء :

[ الأول ] : أن ينحني فيه بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه.

______________________________________________________

( بتركه في بعض الصور مجمع عليه وفي بعض آخر مختلف فيه ، وإلا فهو قائل بركنيته مطلقا ) [١].

قوله : ( والواجب فيه خمسة أشياء ، [ الأول ] : أن ينحني فيه بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه ).

أما وجوب الانحناء فلا ريب فيه ، لأنه عبارة عن الركوع لغة [٢] وعرفا. وأما التحديد المذكور فقال في المعتبر [٣] : إنه قول العلماء كافة عدا أبي حنيفة ، لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يركع كذلك [٤] فيجب التأسي به ، ولما رواه زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « فإذا ركعت فصفّ في ركوعك بين قدميك ، تجعل بينهما قدر شبر ، وتمكّن راحتيك من ركبتيك ، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى ، وبلّغ بأطراف أصابعك عين الركبة ، وفرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك ، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك ، وأحبّ إليّ أن تمكّن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينهما ، وأقم صلبك ، ومدّ عنقك ، وليكن نظرك إلى ما بين قدميك » [٥] وفي صحيحة حمّاد : إن الصادق عليه‌السلام لما علّمه الصلاة ركع وملأ كفيه من ركبتيه منفرجات ، وردّ ركبتيه إلى خلفه ، ثم سوّى ظهره حتى لو صبّ عليه قطرة من ماء أو دهن لم تزل‌


[١] بدل ما بين القوسين في « س » ، « ح » : بالإخلال به إنما بتحقق إذا لم يذكره حتى سجد ، وأما قبله فيجب تداركه ، وربما قيل : إن المراد به أن الحكم بركنيته في بعض الصور مجمع عليه وفي بعض آخر مختلف فيه ، وهو بعيد.

[٢] راجع معجم مقاييس اللغة ٢ : ٤٣٤.

[٣] المعتبر ٢ : ١٩٣.

[٤] سنن البيهقي ٢ : ٨٥.

[٥] الكافي ٣ : ٣٣٤ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ ـ ٣٠٨ ، الوسائل ٤ : ٦٧٥ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست