عليهالسلام ، قال : « وإذا كنت إماما فإنه يجزيك أن تكبر واحدة تجهر
فيها وتسرّ ستا » [١].
ويستحب للمأموم
الإسرار ، لقوله عليهالسلام : « ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئا مما يقول » [٢]. ويتخير المنفرد.
ونقل عن الجعفي أنه أطلق استحباب رفع الصوت بها [٣]. وهو ضعيف.
قوله
: ( وأن يرفع المصلي يديه بها الى أذنيه ).
أما استحباب الرفع
، فقال في المعتبر : إنه لا خلاف فيه بين العلماء [٤]. ونقل عن المرتضى
ـ رضياللهعنه ـ أنه أوجبه في تكبيرات الصلاة كلها ، واحتج بإجماع الفرقة [٥]. وهو أعلم بما
ادعاه.
واختلف الأصحاب في
حدّه ، فقال الشيخ ـ رحمهالله ـ يحاذي بيديه شحمتي أذنيه [٦]. وقال ابن أبي
عقيل : يرفعهما حذو منكبيه أو حيال خديه لا يجاوز بهما أذنيه [٧]. وقال ابن بابويه
: يرفعهما إلى النحر ولا يجاوز بهما الأذنين حيال الخد [٨]. والكل متقارب ،
وقد ورد بذلك روايات كثيرة ، ومنها : صحيحة معاوية بن عمار ، قال : رأيت أبا عبد
الله عليهالسلام حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا [٩].
وصحيحة صفوان بن
مهران الجمال ، قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام
[١] التهذيب ٢ : ٢٨٧
ـ ١١٥١ ، الوسائل ٤ : ٧٣٠ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١٢ ح ١.
[٢] التهذيب ٢ : ١٠٢
ـ ٣٨٣ ، الوسائل ٤ : ٩٩٤ أبواب التشهد ب ٦ ح ٢.