إذا كبر في الصلاة
يرفع يديه حتى يكاد يبلغ أذنيه [١].
وصحيحة ابن سنان
عن أبي عبد الله عليهالسلام : في قول الله عزّ وجلّ : ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ
وَانْحَرْ ) قال : « هو رفع يديك حذاء وجهك » [٢].
ويستحب أن تكونا
مبسوطتين ، ويستقبل بباطن كفيه القبلة ، لصحيحة منصور بن حازم ، قال : رأيت أبا
عبد الله عليهالسلام افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه واستقبل القبلة ببطن كفيه [٣].
ولتكن الأصابع
مضمومة كما يستفاد من رواية حماد في وصف صلاة الصادق عليهالسلام[٤].
وينبغي الابتداء
بالرفع مع ابتداء التكبير والانتهاء بانتهائه ، لأن الرفع بالتكبير لا يتحقق إلاّ
بذلك. قال في المعتبر : ولا أعرف فيه خلافا [٥].
قوله
: ( الثالث : القيام ).
قال المصنف في
المعتبر : إنما أخر القيام عن النية وتكبيرة الإحرام لأنه لا يصير جزءا من الصلاة
إلاّ بهما ، وعلة الشيء سابقه عليه [٦]. وهو حسن ، وإن كان لتقديمه عليهما ـ كما فعله الشيخ في
المبسوط [٧] ـ وجه أيضا ، لأنه شرط فيهما ، والشرط متقدم على المشروط.
[١] التهذيب ٢ : ٦٥
ـ ٢٣٥ ، الوسائل ٤ : ٧٢٥ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ١.
[٢] التهذيب ٢ : ٦٦
ـ ٢٣٧ ، الوسائل ٤ : ٧٢٥ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ٣.
[٣] التهذيب ٢ : ٦٦
ـ ٢٤٠ ، الوسائل ٤ : ٧٢٦ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ٦.
[٤] الكافي ٣ : ٣١١
ـ ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ـ ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال
الصلاة ب ١ ح ١.