responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 325

الثالث : القيام ،

______________________________________________________

إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى يكاد يبلغ أذنيه [١].

وصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في قول الله عزّ وجلّ : ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) قال : « هو رفع يديك حذاء وجهك » [٢].

ويستحب أن تكونا مبسوطتين ، ويستقبل بباطن كفيه القبلة ، لصحيحة منصور بن حازم ، قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه واستقبل القبلة ببطن كفيه [٣].

ولتكن الأصابع مضمومة كما يستفاد من رواية حماد في وصف صلاة الصادق عليه‌السلام [٤].

وينبغي الابتداء بالرفع مع ابتداء التكبير والانتهاء بانتهائه ، لأن الرفع بالتكبير لا يتحقق إلاّ بذلك. قال في المعتبر : ولا أعرف فيه خلافا [٥].

قوله : ( الثالث : القيام ).

قال المصنف في المعتبر : إنما أخر القيام عن النية وتكبيرة الإحرام لأنه لا يصير جزءا من الصلاة إلاّ بهما ، وعلة الشي‌ء سابقه عليه [٦]. وهو حسن ، وإن كان لتقديمه عليهما ـ كما فعله الشيخ في المبسوط [٧] ـ وجه أيضا ، لأنه شرط فيهما ، والشرط متقدم على المشروط.


[١] التهذيب ٢ : ٦٥ ـ ٢٣٥ ، الوسائل ٤ : ٧٢٥ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ١.

[٢] التهذيب ٢ : ٦٦ ـ ٢٣٧ ، الوسائل ٤ : ٧٢٥ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ٣.

[٣] التهذيب ٢ : ٦٦ ـ ٢٤٠ ، الوسائل ٤ : ٧٢٦ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ٦.

[٤] الكافي ٣ : ٣١١ ـ ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ـ ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.

[٥] المعتبر ٢ : ٢٠٠.

[٦] المعتبر ٢ : ١٥٨.

[٧] المبسوط ١ : ١٠٠.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست