فيها ، فيكون
التلفظ بها عبثا بل إدخالا في الدين ما ليس منه. فلا يبعد أن يكون الإتيان به على
وجه العبادة تشريعا محرما.
قوله
: ( ووقتها عند أول جزء من التكبير ).
هذا الحكم ثابت
بإجماعنا ، ووافقنا عليه أكثر العامة [١] ، وقال بعضهم : يجوز أن يتقدم على التكبير بزمان يسير
كالصوم [٢]. وهو قياس مع الفارق.
ولا يجب استحضار
النية إلى انتهاء التكبير ، لعسر ذلك ، ولأن الأصل براءة الذمة من هذا التكليف.
وقيل : يجب ، وهو
اختيار العلامة في التذكرة [٣] ، والشهيد في الذكري [٤] ، لأن الدخول في الصلاة إنما يتحقق بتمام التكبير ، بدليل
أن المتيمم لو وجد الماء قبل إتمامه وجب عليه استعماله ، بخلاف ما لو وجده بعد
الإكمال ، والمقارنة معتبرة في النية فلا تتحقق من دونها.
وردّ بأن آخر
التكبير كاشف عن الدخول في الصلاة من اوله. وهو تكلف مستغنى عنه ، بل الحق أن
الدخول في الصلاة يتحقق بالشروع في التكبير ، لأنه جزء من الصلاة بإجماعنا. فإذا
قارنت النية أوله فقد قارنت أول الصلاة ، لأن جزء الجزء جزء ولا ينافي ذلك توقف
التحريم على انتهائه ووجوب استعمال الماء قبله ، لأن ذلك حكم آخر لا ينافي
المقارنة.
قال في الذكرى :
ومن الأصحاب من جعل النية بأسرها بين الألف والراء ، وهو مع العسر مقتض لحصول أول
التكبير بغير نية [٥].
قوله
: ( ويجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة ، وهو أن لا ينقض
[١] منهم الشافعي في
الأم ١ : ٩٩ ، والغزالي في إحياء علوم الدين ١ : ١٥٣.