responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 313

ووقتها عند أول جزء من التكبير. ويجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة ، وهو أن لا ينقض النيّة الأولى. ولو نوى الخروج من : الصلاة لم‌

______________________________________________________

فيها ، فيكون التلفظ بها عبثا بل إدخالا في الدين ما ليس منه. فلا يبعد أن يكون الإتيان به على وجه العبادة تشريعا محرما.

قوله : ( ووقتها عند أول جزء من التكبير ).

هذا الحكم ثابت بإجماعنا ، ووافقنا عليه أكثر العامة [١] ، وقال بعضهم : يجوز أن يتقدم على التكبير بزمان يسير كالصوم [٢]. وهو قياس مع الفارق.

ولا يجب استحضار النية إلى انتهاء التكبير ، لعسر ذلك ، ولأن الأصل براءة الذمة من هذا التكليف.

وقيل : يجب ، وهو اختيار العلامة في التذكرة [٣] ، والشهيد في الذكري [٤] ، لأن الدخول في الصلاة إنما يتحقق بتمام التكبير ، بدليل أن المتيمم لو وجد الماء قبل إتمامه وجب عليه استعماله ، بخلاف ما لو وجده بعد الإكمال ، والمقارنة معتبرة في النية فلا تتحقق من دونها.

وردّ بأن آخر التكبير كاشف عن الدخول في الصلاة من اوله. وهو تكلف مستغنى عنه ، بل الحق أن الدخول في الصلاة يتحقق بالشروع في التكبير ، لأنه جزء من الصلاة بإجماعنا. فإذا قارنت النية أوله فقد قارنت أول الصلاة ، لأن جزء الجزء جزء ولا ينافي ذلك توقف التحريم على انتهائه ووجوب استعمال الماء قبله ، لأن ذلك حكم آخر لا ينافي المقارنة.

قال في الذكرى : ومن الأصحاب من جعل النية بأسرها بين الألف والراء ، وهو مع العسر مقتض لحصول أول التكبير بغير نية [٥].

قوله : ( ويجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة ، وهو أن لا ينقض‌


[١] منهم الشافعي في الأم ١ : ٩٩ ، والغزالي في إحياء علوم الدين ١ : ١٥٣.

[٢] كما في المغني والشرح الكبير ١ : ٥٢٩.

[٣] التذكرة ١ : ١١٢.

[٤] الذكرى : ١٧٧.

[٥] الذكرى : ١٧٧.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست