ويكره الالتفات به
يمينا وشمالا ، سواء كان على المنارة أم على الأرض. وقال بعض العامة : يستحب أن
يدور بالأذان في المئذنة [١]. ويرده ما رووه أن مؤذّني النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كانوا يستقبلون
القبلة [٢] ، والالتواء خروج عن القبلة.
قوله
: ( وأن يقف على أواخر الفصول ).
استحباب الوقف على
أواخر الفصول من الأذان والإقامة ثابت بإجماع الأصحاب ، ويدل عليه ما رواه ابن
بابويه ـ رحمهالله ـ في كتابه ، عن خالد بن نجيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « الأذان
والإقامة مجزومان » قال : وفي خبر آخر : موقوفان [٣]. وفي رواية أخرى
لخالد بن نجيح ، عن الصادق عليهالسلام إنه قال : « التكبير جزم في الأذان مع الإفصاح بالهاء
والألف » [٤] وروى الشيخ في الحسن ، عن زرارة قال ، قال أبو جعفر عليهالسلام : « الأذان جزم
بإفصاح الألف والهاء ، والإقامة حدر » [٥].
قال جدي ـ قدسسره ـ : ولو أعربهما
فعل مكروها وأجزأ ، وفي حكم الإعراب : الروم والإشمام والتضعيف [٦].
قوله
: ( ويتأنى في الأذان ويحدر في الإقامة ).
الحدر : الإسراع ،
والمراد به تقصير الوقف لا تركه أصلا ، وقد ورد