لا ريب في اشتراط
الترتيب بينهما وبين فصولهما ، لأن الآتي بهما على خلاف الترتيب لا يكون آتيا
بالسنة ، لأنها عبادة متلقاة عن صاحب الشرع فيقتصر على صفتها المنقولة.
ويدل عليه أيضا ما
رواه زرارة في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من سها في الأذان فقدّم أو أخّر أعاد على الأول
الذي أخّره حتى يمضي على آخره » [١].
ومعنى اشتراط
الترتيب فيهما عدم اعتبارهما بدونه ، فلا يعتد بهما في الصلاة ، ويأثم بفعلهما
أيضا كالصلاة من دون طهارة.
قوله
: ( ويستحب فيهما سبعة أشياء : أن يكون مستقبل القبلة ).
هذا الحكم مجمع
عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه قوله عليهالسلام : « خير المجالس ما استقبل فيه القبلة » [٢] ويتأكد الاستقبال
في الشهادتين والإقامة ، لقول أحدهما عليهماالسلام في صحيحة محمد بن مسلم : وقد سأله عن الرجل يؤذّن وهو يمشي
: « نعم ، إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس » [٣] وفي رواية سليمان
بن صالح : « وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو
في صلاة » [٤].
ونقل عن السيد
المرتضى أنه أوجب الاستقبال في الأذان والإقامة [٥]. وهو ضعيف.
[١] الكافي ٣ : ٣٠٥
ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٢٨٠ ـ ١١١٥ ، الوسائل ٤ : ٦٦٢ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٣ ح ١.