responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 283

ويستحب فيهما سبعة أشياء : أن يكون مستقبل القبلة ،

______________________________________________________

لا ريب في اشتراط الترتيب بينهما وبين فصولهما ، لأن الآتي بهما على خلاف‌ الترتيب لا يكون آتيا بالسنة ، لأنها عبادة متلقاة عن صاحب الشرع فيقتصر على صفتها المنقولة.

ويدل عليه أيضا ما رواه زرارة في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « من سها في الأذان فقدّم أو أخّر أعاد على الأول الذي أخّره حتى يمضي على آخره » [١].

ومعنى اشتراط الترتيب فيهما عدم اعتبارهما بدونه ، فلا يعتد بهما في الصلاة ، ويأثم بفعلهما أيضا كالصلاة من دون طهارة.

قوله : ( ويستحب فيهما سبعة أشياء : أن يكون مستقبل القبلة ).

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه قوله عليه‌السلام : « خير المجالس ما استقبل فيه القبلة » [٢] ويتأكد الاستقبال في الشهادتين والإقامة ، لقول أحدهما عليهما‌السلام في صحيحة محمد بن مسلم : وقد سأله عن الرجل يؤذّن وهو يمشي : « نعم ، إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس » [٣] وفي رواية سليمان بن صالح : « وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة » [٤].

ونقل عن السيد المرتضى أنه أوجب الاستقبال في الأذان والإقامة [٥]. وهو ضعيف.


[١] الكافي ٣ : ٣٠٥ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٢٨٠ ـ ١١١٥ ، الوسائل ٤ : ٦٦٢ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٣ ح ١.

[٢] الشرائع ٤ : ٧٣ ، الوسائل ٨ : ٤٧٥ أبواب أحكام العشرة ب ٧٦ ح ٣.

[٣] الفقيه ١ : ١٨٥ ـ ٨٧٨ ، التهذيب ٢ : ٥٦ ـ ١٩٦ ، الوسائل ٤ : ٦٣٥ أبواب الأذان والإقامة ب ١٣ ح ٧.

[٤] الكافي ٣ : ٣٠٦ ـ ٢١ ، التهذيب ٢ : ٥٦ ـ ١٩٧ ، الوسائل ٤ : ٦٣٦ أبواب الأذان والإقامة ب ١٣ ح ١٢.

[٥] جمل العلم والعمل : ٥٨ قال : والأذان يجوز بغير وضوء ولا استقبال القبلة ولا يجوز ذلك في الإقامة. ولكن نقله عنه في الذكرى : ١٧٠.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست