ورواية أبي بصير ،
عن أبي جعفر عليهالسلام قال ، قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع؟
قال : « تسجد على بعض ثوبك » قلت : ليس عليّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله
، قال : « اسجد على ظهر كفك فإنها أحد المساجد » [٢].
قوله
: ( والذي ذكرناه إنما يعتبر في مسجد الجبهة ، لا في بقية المساجد ).
هذا الحكم مجمع
عليه بين الأصحاب ، وأخبارهم به ناطقة : فروى الفضيل بن يسار وبريد بن معاوية في
الحسن ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « لا بأس بالقيام على المصلّى من الشعر والصوف إذا
كان يسجد على الأرض ، فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه » [٣].
وروى حمران في
الصحيح ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « كان أبي يصلّي على الخمرة [٤] يجعلها على
الطنفسة [٥] ويسجد عليها ، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث
يسجد » [٦].
[١] التهذيب ٢ : ٣٠٦
ـ ١٢٤١ ، الإستبصار ١ : ٣٣٣ ـ ١٢٥٠ ، الوسائل ٣ : ٥٩٧ أبواب ما يسجد عليه ب ٤ ح ٢.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٠٦
ـ ١٢٤٠ ، الإستبصار ١ : ٣٣٣ ـ ١٢٤٩ ، الوسائل ٣ : ٥٩٧ أبواب ما يسجد عليه ب ٤ ح ٥.
[٤] الخمرة بالضم : سجادة
صغيرة تعمل من سعف النخل وتزمّل بالخيوط ، وفي النهاية هي مقدار ما يضع الرجل عليه
وجهه في سجوده ولا تكون خمرة إلاّ هذا المقدار ـ مجمع البحرين ٣ :
٢٩٢.
[٥] الطنفسة : هي
بكسرتين ، وفي لغة بكسر الطاء والفاء وبضمهما وبكسر الطاء وفتح الفاء :
السباط الذي له
خمل رقيق ( مجمع البحرين ٤ : ٨٢ ).
[٦] الكافي ٣ : ٣٣٢
ـ ١١ ، التهذيب ٢ : ٣٠٥ ـ ١٢٣٤ ، الإستبصار ١ : ٣٣٥ ـ ١٢٥٩ ، الوسائل ٣ : ٥٩٤
أبواب ما يسجد عليه ب ٢ ح ٢.