responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 250

ويكره إذا كان فيه كتابة. ولا يسجد على شي‌ء من بدنه ، فإن منعه الحرّ عن السجود على الأرض سجد على ثوبه ، وإن لم يتمكن فعلى كفّه.

______________________________________________________

ويظهر من الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في الذكرى التوقف في هذا الحكم فإنه قال : وفي النفس من القرطاس شي‌ء من حيث اشتماله على النورة المستحيلة إلاّ أن نقول : الغالب جوهر القرطاس ، أو نقول : جمود النورة يردّ إليها اسم الأرض [١].

ولا يخفى ما في هذين الجوابين من التكلف المستغنى عنه بعد ثبوت الحكم بالروايات الصحيحة المطابقة لمقتضى الأصل ، على أنه يمكن المناقشة في عدم جواز السجود على النورة ، لاقتضاء رواية الحسن بن محبوب الجواز على الجص [٢] ، وهي في معناه.

قوله : ( ويكره إذا كان فيه كتابة ).

لورود النهي عنه في صحيحة جميل بن دراج ، وإنما يكره إذا وقعت الجبهة على شي‌ء من القرطاس الخالي من الكتابة إذا كانت بما لا يصح السجود عليه ، ولا عبرة باللون ، ولا فرق في ذلك بين المبصر وغيره ، لإطلاق النص.

قوله : ( ولا يسجد على شي‌ء من بدنه ، فإن منعه الحر عن السجود على الأرض سجد على ثوبه ، وإن لم يتمكن فعلى كفيه ).

قد تقدم أنه يعتبر في المسجد أن يكون أرضا أو نباتها فيجب تحصيلهما مع الإمكان ، ومع الحرّ المانع من ذلك يسجد على ثوبه إذا لم يجد شيئا يصلح للسجود عليه ، ولو بأن يأخذ شيئا من التراب بيده إلى أن يبرد. ولو لم يكن معه ثوب سجد على ظهر كفه ، ويدل على ذلك صحيحة القاسم بن الفضيل قال ، قلت للرضا عليه‌السلام : جعلت فداك الرجل يسجد على كمّه من أذى الحرّ والبرد ،


[١] الذكرى : ١٦٠.

[٢] الكافي ٣ : ٣٣٠ ـ ٣ ، الفقيه ١ : ١٧٥ ـ ٨٢٩ ، التهذيب ٢ : ٢٣٥ ـ ٩٢٨ ، الوسائل ٣ : ٦٠٢ أبواب ما يسجد عليه ب ١٠ ح ١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست