ويظهر من الشهيد ـ
رحمهالله ـ في الذكرى التوقف في هذا الحكم فإنه قال : وفي النفس من القرطاس شيء من
حيث اشتماله على النورة المستحيلة إلاّ أن نقول : الغالب جوهر القرطاس ، أو نقول :
جمود النورة يردّ إليها اسم الأرض [١].
ولا يخفى ما في
هذين الجوابين من التكلف المستغنى عنه بعد ثبوت الحكم بالروايات الصحيحة المطابقة
لمقتضى الأصل ، على أنه يمكن المناقشة في عدم جواز السجود على النورة ، لاقتضاء
رواية الحسن بن محبوب الجواز على الجص [٢] ، وهي في معناه.
قوله
: ( ويكره إذا كان فيه كتابة ).
لورود النهي عنه
في صحيحة جميل بن دراج ، وإنما يكره إذا وقعت الجبهة على شيء من القرطاس الخالي
من الكتابة إذا كانت بما لا يصح السجود عليه ، ولا عبرة باللون ، ولا فرق في ذلك
بين المبصر وغيره ، لإطلاق النص.
قوله
: ( ولا يسجد على شيء من بدنه ، فإن منعه الحر عن السجود على الأرض سجد على ثوبه
، وإن لم يتمكن فعلى كفيه ).
قد تقدم أنه يعتبر
في المسجد أن يكون أرضا أو نباتها فيجب تحصيلهما مع الإمكان ، ومع الحرّ المانع من
ذلك يسجد على ثوبه إذا لم يجد شيئا يصلح للسجود عليه ، ولو بأن يأخذ شيئا من
التراب بيده إلى أن يبرد. ولو لم يكن معه ثوب سجد على ظهر كفه ، ويدل على ذلك
صحيحة القاسم بن الفضيل قال ، قلت للرضا عليهالسلام : جعلت فداك الرجل يسجد على كمّه من أذى الحرّ والبرد ،