وفي الحسن ، عن
الفضيل بن يسار وبريد بن معاوية ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « لا بأس بالقيام على المصلّى من الشعر والصوف إذا
كان يسجد على الأرض ، فإن كان نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه » [١].
وأجاب الشيخ عن
جميع هذه الأخبار بالحمل على حالة الضرورة أو التقية [٢]. ورده المصنف في
المعتبر بأن في رواية الحسين الصنعاني التنصيص على الجواز مع انتفاء التقية
والضرورة ، واستحسن حمل الأخبار المانعة على الكراهة [٣]. وهو محتمل لكن
هذه الأخبار لا تخلو من ضعف في سند أو قصور في دلالة ، فلا تصلح لمعارضة الأخبار
الصحيحة الدالة بظاهرها على المنع [٤] المؤيدة بعمل الأصحاب.
قوله
: ( ولا يجوز السجود على الوحل ، فإن اضطر أومأ ).
أما أنه لا يجوز
السجود على الوحل فظاهر ، لخروجه بامتزاجه بالماء عن اسم الأرض ، ولما رواه عمار ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه سأله عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ فقال : «
إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض » [٥].
وأما الاكتفاء
بالإيماء مع الاضطرار فيدل عليه مضافا إلى أدلة نفي الحرج والضرر رواية عمار أيضا
: إنه سأله عن الرجل يصيبه المطر وهو لا يقدر أن
[١] الكافي ٣ : ٣٣١
ـ ٥ ، التهذيب ٢ : ٣٠٥ ـ ١٢٣٦ ، الإستبصار ١ : ٣٣٥ ـ ١٢٦٠ ، الوسائل ٣ : ٥٩٢ أبواب
ما يسجد عليه ب ١ ح ٥.