responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 248

ولا يجوز السجود على الوحل ، فإن اضطرّ أومأ ،

______________________________________________________

وفي الحسن ، عن الفضيل بن يسار وبريد بن معاوية ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : « لا بأس بالقيام على المصلّى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض ، فإن كان نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه » [١].

وأجاب الشيخ عن جميع هذه الأخبار بالحمل على حالة الضرورة أو التقية [٢]. ورده المصنف في المعتبر بأن في رواية الحسين الصنعاني التنصيص على الجواز مع انتفاء التقية والضرورة ، واستحسن حمل الأخبار المانعة على الكراهة [٣]. وهو محتمل لكن هذه الأخبار لا تخلو من ضعف في سند أو قصور في دلالة ، فلا تصلح لمعارضة الأخبار الصحيحة الدالة بظاهرها على المنع [٤] المؤيدة بعمل الأصحاب.

قوله : ( ولا يجوز السجود على الوحل ، فإن اضطر أومأ ).

أما أنه لا يجوز السجود على الوحل فظاهر ، لخروجه بامتزاجه بالماء عن اسم الأرض ، ولما رواه عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أنه سأله عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ فقال : « إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض » [٥].

وأما الاكتفاء بالإيماء مع الاضطرار فيدل عليه مضافا إلى أدلة نفي الحرج والضرر رواية عمار أيضا : إنه سأله عن الرجل يصيبه المطر وهو لا يقدر أن‌


[١] الكافي ٣ : ٣٣١ ـ ٥ ، التهذيب ٢ : ٣٠٥ ـ ١٢٣٦ ، الإستبصار ١ : ٣٣٥ ـ ١٢٦٠ ، الوسائل ٣ : ٥٩٢ أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ٥.

[٢] التهذيب ٢ : ٣٠٨ ، والاستبصار ١ : ٣٣١.

[٣] المعتبر ٢ : ١١٩.

[٤] الوسائل ٣ : ٥٩٤ أبواب ما يسجد عليه ب ٢.

[٥] الكافي ٣ : ٣٩٠ ـ ١٣ ، الفقيه ١ : ٢٨٦ ـ ١٣٠١ ، التهذيب ٢ : ٣١٢ ـ ١٢٦٧ الوسائل ٣ : ٤٤٢ أبواب مكان المصلي ب ١٥ ح ٩.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست