من القطن والكتان
محرّما محظورا لجرى في القبح ووجوب إعادة الصلاة واستئنافها مجرى السجود على
النجاسة ، ومعلوم أن أحدا لا ينتهي إلى ذلك [١].
ويتوجه عليه أولا
منع الملازمة ، وثانيا منع بطلان اللازم وإن ادعى أن أحدا لم يذهب إليه.
ويدل على الجواز
ما رواه الشيخ ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن داود الصرمي ، قال :
سألت أبا الحسن الثالث عليهالسلام ، هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية؟ فقال : «
جائز » [٢].
وعن منصور بن حازم
، عن غير واحد من أصحابه قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟ فقال
: « لا ، ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا » [٣].
وعن الحسين بن
عليّ بن كيسان الصنعاني قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليهالسلام أسأله عن السجود
على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة ، فكتب إليّ : « ذلك جائز » [٤].
وعن ياسر الخادم
قال : مرّ بي أبو الحسن عليهالسلام وأنا أصلّي على الطبري [٥] وقد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه فقال لي : « ما لك لا تسجد
عليه؟! أليس هو من نبات الأرض؟ » [٦].