والأظهر جواز الصلاة
في جلده أيضا ، وهو اختيار المصنف في المعتبر بعد التردد [٢] ، عملا بمقتضى
الأصل ، ويؤيده صحيحة سعد بن سعد عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن جلود الخز فقال : « هو ذاك الخز يلبس »
فقلت : ذاك الوبر جعلت فداك ، قال : « إذا حل وبره حل جلده » [٣].
قوله
: ( وفي المغشوش منه بوبر الأرانب والثعالب روايتان ، أصحهما المنع ).
أما الرواية
المانعة فرواها محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابه ، عن أحمد بن محمد رفعه ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام : « في الخز الخالص أنه لا بأس به ، فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب وغير ذلك
مما يشبه هذا فلا تصل فيه » [٤] وبمعناها روى أيوب بن نوح مرفوعا إلى الصادق عليهالسلام[٥].
وأما المبيحة
فرواها داود الصرمي ، قال : سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب فكتب : «
يجوز ذلك » [٦].
والروايات من
الطرفين ضعيفة الإسناد لكن قال في المعتبر : إن الوجه ترجيح الروايتين الأوليين وإن
كانتا مقطوعتين لاشتهار العمل بهما بين الأصحاب ودعوى أكثرهم الإجماع على مضمونهما
[٧].
[١] الفقيه ١ : ١٧٠
ـ ٨٠٣ ، الوسائل ٣ : ٢٦٠ أبواب لباس المصلي ب ٨ ح ٢.