وبمخالفتها لما
اتفقوا عليه من أنه لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك ، ولا من السمك إلا ما له
فلس ، ثم قال : وحدثني جماعة من التجار أنه القندس ولم أتحققه [١]. وحكى الشهيد في
الذكرى عن بعض الناس أنه كلب الماء [٢].
وأجود ما وقفت
عليه في هذه المسألة من الأخبار ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن
الحجاج ، قال سأل أبا عبد الله عليهالسلام رجل وأنا عنده عن جلود الخز فقال : « ليس بها بأس » فقال
الرجل : جعلت فداك إنها في بلادي وإنما هي كلاب تخرج من الماء ، فقال أبو عبد الله
عليهالسلام : « فإذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ » فقال الرجل : لا ، قال : « لا
بأس » [٣].
وقد أجمع علماؤنا
على جواز الصلاة في وبره ، حكاه في المعتبر [٤] ، ويدل عليه روايات كثيرة منها صحيحة سليمان بن جعفر
الجعفري ، قال : رأيت أبا الحسن الرضا عليهالسلام يصلي في جبة خز [٥].
وموثقة معمر بن
خلاّد ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الصلاة في الخز فقال : « صلّ فيه » [٦].
ورواية علي بن
مهزيار ، قال : رأيت أبا جعفر الثاني عليهالسلام يصلي الفريضة وغيرها في جبة خز طار [٧] ، وكساني جبة خز
وذكر أنه لبسها على بدنه