responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 168

______________________________________________________

وبمخالفتها لما اتفقوا عليه من أنه لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك ، ولا من السمك إلا ما له فلس ، ثم قال : وحدثني جماعة من التجار أنه القندس ولم أتحققه [١]. وحكى الشهيد في الذكرى عن بعض الناس أنه كلب الماء [٢].

وأجود ما وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال سأل أبا عبد الله عليه‌السلام رجل وأنا عنده عن جلود الخز فقال : « ليس بها بأس » فقال الرجل : جعلت فداك إنها في بلادي وإنما هي كلاب تخرج من الماء ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : « فإذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ » فقال الرجل : لا ، قال : « لا بأس » [٣].

وقد أجمع علماؤنا على جواز الصلاة في وبره ، حكاه في المعتبر [٤] ، ويدل عليه روايات كثيرة منها صحيحة سليمان بن جعفر الجعفري ، قال : رأيت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام يصلي في جبة خز [٥].

وموثقة معمر بن خلاّد ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الصلاة في الخز فقال : « صلّ فيه » [٦].

ورواية علي بن مهزيار ، قال : رأيت أبا جعفر الثاني عليه‌السلام يصلي الفريضة وغيرها في جبة خز طار [٧] ، وكساني جبة خز وذكر أنه لبسها على بدنه‌


[١] المعتبر ٢ : ٨٤.

[٢] الذكرى : ١٤٤.

[٣] الكافي ٦ : ٤٥١ ـ ٣ ، علل الشرائع : ٣٥٧ ـ ١ ، الوسائل ٣ : ٢٦٣ أبواب لباس المصلي ب ١٠ ح ١.

[٤] المعتبر ٢ : ٨٤.

[٥] الفقيه ١ : ١٧٠ ـ ٨٠٢ ، التهذيب ٢ : ٢١٢ ـ ٨٣٢ ، الوسائل ٣ : ٢٦٠ أبواب لباس المصلي ب ٨ ح ١.

[٦] التهذيب ٢ : ٢١٢ ـ ٨٢٩ ، الوسائل ٣ : ٢٦١ أبواب لباس المصلي ب ٨ ح ٥.

[٧] في « م » والمصدر : طاروني.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست