ومنها : إذا كان
التأخير مشتملا على صفة كمال ، كانتظار الجماعة ، أو التمكن من استيفاء أفعالها
على الوجه الأكمل فإنه مستحب ما لم يخرج وقت الفضيلة ، وروى عمر بن يزيد ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام في المغرب : « إذا كان أرفق بك ، وأمكن لك في صلاتك ، وكنت في حوائجك ، فلك
تأخيرها إلى ربع الليل » [١].
ومنها : الظان
دخول الوقت ولا طريق له إلى العلم ، يستحب له تأخير الفريضة إلى أن يتحقق الوقت إن
لم نقل بوجوبه لرواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام وقد سأله عمّن صلّى الصبح مع ظن طلوع الفجر ، فقال : « لا
يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع » [٢].
ومنها : المدافع
للأخبثين ، يستحب له التأخير إلى أن يخرجهما ، لصحيحة هشام بن الحكم ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام ، قال : « لا صلاة لحاقن ولا حاقنة وهو بمنزلة من هو في ثيابه » [٣].
ومنها : المغرب ،
يستحب تأخيرها للصائم في صورتيه المشهورتين [٤].
ومنها : الظهر ،
يستحب تأخيرها في الحرّ لمن يصلي جماعة في المسجد للإبراد بها ، لما رواه معاوية
بن وهب في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « كان المؤذن يأتي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم [ في الحر ] في
صلاة الظهر فيقول له رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أبرد أبرد » [٥] وأقل مراتب الأمر الاستحباب ، وقال الصدوق ـ رحمهالله ـ في كتابه : إن
معنى الإبراد تعجيلها والمسارعة في فعلها. وهو محتمل.
[١] التهذيب ٢ : ٣١
ـ ٩٤ و ٢٥٩ ـ ١٠٣٤ ، الاستبصار ١ : ٢٦٧ ـ ٩٦٤ ، الوسائل ٣ : ١٤٢ أبواب المواقيت ب
١٩ ح ٨.