responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 113

______________________________________________________

وقد استثنى المصنف من هذه الكلية أربعة مواضع :

الأول : المغرب والعشاء للمفيض من عرفة ، فإنه يستحب تأخيرهما إلى المزدلفة ـ بكسر اللام ـ وهي المشعر الحرام وإن مضى ربع الليل ، ونقل في المنتهى على ذلك إجماع أهل العلم [١] ، وروى محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : « لا تصلّ المغرب حتى تأتي جمعا [٢] وإن ذهب ثلث الليل » [٣].

الثاني : العشاء ، فإنه يستحب تأخيرها إلى أن يذهب الشفق الأحمر ، وقد تقدم دليله.

الثالث : المتنفل يؤخر الفريضة حتى يأتي بالنافلة ، وقد تقدم مستنده.

الرابع : المستحاضة تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بينهما وبين العصر والعشاء بغسل واحد ، ويدل على ذلك روايات ، منها : قوله عليه‌السلام في صحيحة معاوية بن عمار في المستحاضة : « اغتسلت للظهر والعصر ، تؤخر هذه وتعجل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلا ، تؤخر هذه وتعجيل هذه » [٤].

وقد ذكر [٥] الأصحاب أنه يستحب التأخير في مواضع أخر ، منها : المشتغل بقضاء الفرائض ، يستحب له تأخير الأداء إلى آخر وقته ، وفيه قول مشهور بالوجوب ، وسيجي‌ء الكلام فيه في محله إن شاء الله [٦].


[١] المنتهى ٢ : ٧٢٣.

[٢] يقال للمزدلفة : جمع ، لاجتماع الناس فيها ـ الصحاح ٣ : ١١٩٨.

[٣] التهذيب ٥ : ١٨٨ ـ ٦٢٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٤ ـ ٨٩٥ ، الوسائل ١٠ : ٣٩ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٥ ح ١.

[٤] الكافي ٣ : ٨٨ ـ ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٦ ـ ٢٧٧ و ١٧٠ ـ ٤٨٤ ، الوسائل ٢ : ٦٠٤ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١.

[٥] في « ح » توجد : أكثر.

[٦] في ج ٤ ص ٢٩٦.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست