الأول : المغرب
والعشاء للمفيض من عرفة ، فإنه يستحب تأخيرهما إلى المزدلفة ـ بكسر اللام ـ وهي
المشعر الحرام وإن مضى ربع الليل ، ونقل في المنتهى على ذلك إجماع أهل العلم [١] ، وروى محمد بن
مسلم في الصحيح ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « لا تصلّ المغرب حتى تأتي جمعا [٢] وإن ذهب ثلث
الليل » [٣].
الثاني : العشاء ،
فإنه يستحب تأخيرها إلى أن يذهب الشفق الأحمر ، وقد تقدم دليله.
الثالث : المتنفل
يؤخر الفريضة حتى يأتي بالنافلة ، وقد تقدم مستنده.
الرابع :
المستحاضة تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بينهما وبين العصر
والعشاء بغسل واحد ، ويدل على ذلك روايات ، منها : قوله عليهالسلام في صحيحة معاوية
بن عمار في المستحاضة : « اغتسلت للظهر والعصر ، تؤخر هذه وتعجل هذه ، وللمغرب
والعشاء غسلا ، تؤخر هذه وتعجيل هذه » [٤].
وقد ذكر [٥] الأصحاب أنه
يستحب التأخير في مواضع أخر ، منها : المشتغل بقضاء الفرائض ، يستحب له تأخير
الأداء إلى آخر وقته ، وفيه قول مشهور بالوجوب ، وسيجيء الكلام فيه في محله إن
شاء الله [٦].