ذكر ذلك الشيخان [١] وأتباعهما [٢]. وإنما استحب ذلك
لأن إخراج القميص على هذا الوجه أسهل على الميت ، ولئلاّ يكون فيه نجاسة تلطخ
أعالي بدنه. ولا خفاء في أن ذلك مشروط بإذن الورثة ، فلو تعذر لصغر أو غيبة لم
يجز.
وهل الأفضل تجريده
من القميص وتغسيله عاريا مستور العورة؟ أو تغسيله في قميصه؟ الأظهر الثاني ، لقوله
عليهالسلام في صحيحة ابن مسكان : « وإن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله من تحته » [٣].
وفي حسنة سليمان
بن خالد : « وإن استطعت أن يكون عليه قميص يغسل من تحت القميص » [٤].
وفي صحيحة يعقوب
بن يقطين : « ولا تغسله إلاّ في قميص » [٥]. وظاهر هذه الأخبار طهارة القميص وإن لم يعصر.
قوله
: وأن تستر عورته.
لما فيه من أمن
المغسل من النظر المحرم ، ولدلالة الأخبار عليه أيضا [٦].
[١] المفيد في
المقنعة : (١١) ، والشيخ في المبسوط ( ١ : ١٧٨ ) ، والنهاية : (٣٣).
[٢] كالقاضي ابن
البراج في المهذب ( ١ : ٥٧ ) ، وسلار في المراسم : (٤٨) ، وابن حمزة في الوسيلة :
(٦٥).