responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 88

وأن يفتق قميصه وينزع من تحته ، وتستر عورته ،

______________________________________________________

قوله : وأن يفتق قميصه ، وينزع من تحته.

ذكر ذلك الشيخان [١] وأتباعهما [٢]. وإنما استحب ذلك لأن إخراج القميص على هذا الوجه أسهل على الميت ، ولئلاّ يكون فيه نجاسة تلطخ أعالي بدنه. ولا خفاء في أن ذلك مشروط بإذن الورثة ، فلو تعذر لصغر أو غيبة لم يجز.

وهل الأفضل تجريده من القميص وتغسيله عاريا مستور العورة؟ أو تغسيله في قميصه؟ الأظهر الثاني ، لقوله عليه‌السلام في صحيحة ابن مسكان : « وإن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله من تحته » [٣].

وفي حسنة سليمان بن خالد : « وإن استطعت أن يكون عليه قميص يغسل من تحت القميص » [٤].

وفي صحيحة يعقوب بن يقطين : « ولا تغسله إلاّ في قميص » [٥]. وظاهر هذه الأخبار طهارة القميص وإن لم يعصر.

قوله : وأن تستر عورته.

لما فيه من أمن المغسل من النظر المحرم ، ولدلالة الأخبار عليه أيضا [٦].


[١] المفيد في المقنعة : (١١) ، والشيخ في المبسوط ( ١ : ١٧٨ ) ، والنهاية : (٣٣).

[٢] كالقاضي ابن البراج في المهذب ( ١ : ٥٧ ) ، وسلار في المراسم : (٤٨) ، وابن حمزة في الوسيلة : (٦٥).

[٣] الكافي ( ٣ : ١٣٩ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ١٠٨ ـ ٢٨٢ ) بتفاوت يسير ، الوسائل ( ٢ : ٦٨٠ ) أبواب غسل الميت ب (٢) ح (١).

[٤] التهذيب ( ١ : ٤٤٦ ـ ١٤٤٣ ) ، الوسائل ، ( ٢ : ٦٨٢ ) أبواب غسل الميت ب (٢) ح (٦).

[٥] التهذيب ( ١ : ٤٤٦ ـ ١٤٤٤ ) بتفاوت يسير ، الإستبصار ( ١ : ٢٠٨ ـ ٧٣١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٨٣ ) أبواب غسل الميت به (٢) ح (٧).

[٦] الوسائل ( ٢ : ٦٨٠ ) أبواب غسل الميت ب (٢). قال صاحب الجواهر ( ٤ : ١٤٩ ). لا يوجد ما يقتضي الوجوب كما لو كان المغسل أعمى.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست