responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 89

وتليّن أصابعه برفق.

ويغسل رأسه برغوة السدر أما الغسل ، ويغسل فرجه بالسدر والحرض ،

______________________________________________________

قوله : وتليّن أصابعه.

لقوله عليه‌السلام في خبر الكاهلي : « ثم تلين مفاصله » [١]. ونقل عليه في المعتبر الإجماع [٢].

وقيل بالمنع [٣] ، لقوله عليه‌السلام في خبر طلحة بن زيد : « ولا تغمز له مفصلا » [٤] ونزله الشيخ على ما بعد الغسل [٥] ، وهو حسن.

قوله : ويغسل رأسه برغوة السدر أمام الغسل.

المستفاد من الأخبار : أنّ تغسيل الرأس برغوة السدر محسوب من الغسل الواجب ، لا أنه مستحب متقدم عليه. فروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه‌السلام ، قال : « إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عورته إما قميصا وإما غيره ، ثم تبدأ بكفيه ، وتغسل رأسه ثلاث مرات بالسدر ، ثم سائر جسده وابدأ بشقه الأيمن » [٦].

وروى الكاهلي عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة ، ثم تليّن مفاصله ، فإن امتنعت عليك فدعها ، ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض ، فاغسله ثلاث غسلات ، وأكثر من الماء ، وامسح بطنه‌


[١] المتقدم في ص (٧٨).

[٢] المعتبر ( ١ : ٢٧٢ ).

[٣] نقله عن ابن أبي عقيل في المختلف : (٤٢).

[٤] الكافي ( ٣ : ١٥٦ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٢٣ ـ ٩٤١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٩٤ ) أبواب غسل الميت ب (١١) ح (٤) ، بتفاوت يسير.

[٥] الخلاف ( ١ : ٢٨١ ).

[٦] الكافي ( ٣ : ١٣٨ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٩٩ ـ ٨٧٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٨٠ ) أبواب غسل الميت ب (٢) ح (٢).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست