responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 82

وأقلّ ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم ، وقيل : مقدار سبع ورقات وبعده بماء الكافور على الصفة ، وبماء القراح أخيرا كما يغتسل من الجنابة.

______________________________________________________

قوله : وأقلّ ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم ، وقيل : مقدار سبع ورقات ، وبعده بماء الكافور على الصفة المذكورة. وبماء القراح أخيرا ، كما يغتسل من الجنابة.

المشهور بين الأصحاب أنه يكفي من الخليط أعني السدر والكافور مسماه وقدّر المفيد [١] ـ رحمه‌الله ـ السدر برطل ، وابن البراج برطل ونصف [٢] ، واعتبر بعضهم سبع ورقات [٣]. والأصح اعتبار ما يصدق عليه الاسم ، أعني ما يتحقق معه كون ذلك الماء ماء سدر وماء كافور. فلو كان السدر ورقا غير مطحون ولا ممروس لم يجز ، وكذا لو كان قليلا على وجه لا يصدق على الماء الذي قد وضع فيه الاسم المذكور.

ولو خرج الماء بالخليط عن كونه مطلقا ففي جواز التغسيل به قولان. وإطلاق الأخبار واتفاق الأصحاب على ترغية السدر ـ كما نقله في الذكرى [٥] ـ يقتضيان الجواز.

والمراد بالقراح هنا : الماء المطلق ، واعتبر بعضهم خلوه من السدر والكافور وإن بقي الإطلاق [٦]. وربما قيل باشتراط خلوه من كل شي‌ء حتى التراب [٧] ، ولا وجه له.


[١] المقنعة : (١١).

[٢] المهذب ( ١ : ٥٦ ).

[٣] منهم العلامة في التذكرة ( ١ : ٣٨ ) ، والشهيد الثاني في روض الجنان : (٩٩).

[٤] مرست الشي‌ء بالماء : دلكته بالماء حتى تحلل أجزاؤه ( مجمع البحرين ٤ : ١٠٦ )

[٥] الذكرى : (٤٦).

[٦] كالشهيد الثاني في روض الجنان : (٩٩).

[٧] كما في السرائر : (٣٢).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست