responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 83

وفي وضوء الميت تردد ، والأشبه أنه لا يجب. ولا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات المذكورة ، إلا عند الضرورة.

______________________________________________________

قوله : وفي وضوء الميت تردد ، والأشبه أنه لا يجب.

هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ويدل عليه مضافا إلى الأصل. النقل المستفيض عن أهل البيت عليهم‌السلام في كيفية الغسل وانتقالهم من تليين أصابعه وغسل يديه إلى غسل رأسه وجسده ، ومن غسله إلى تكفينه من غير ذكر الوضوء [١]. بل صحيحة يعقوب ابن يقطين كالصريحة في ذلك ، فإنه قال : سألت العبد الصالح عليه‌السلام عن غسل الميت ، أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال : « غسل الميت : يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ، ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر » إلى أن قال : « ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ، ثم إذا كفنه اغتسل » [٢].

ونقل عن ظاهر أبي الصلاح القول بالوجوب [٣] ، لمرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « في كل غسل وضوء إلاّ غسل الجنابة » [٤].

وأجاب عنها المصنف في المعتبر بعدم الصراحة في الوجوب ، فإنه كما يحتمله كذا يحتمل الاستحباب [٥]. ولا يخفى أنّ هذا الجواب مناف لاستدلاله بهذه الرواية على وجوب الوضوء مع الغسل في غير موضع كما بيناه.


[١] الوسائل ( ٢ : ٦٨٠ ) أبواب غسل الميت ب (٢).

[٢] التهذيب ( ١ : ٤٤٦ ـ ١٤٤٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢٠٨ ـ ٧٣١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٨٣ ) أبواب غسل الميت ب (٢) ح (٧).

[٣] الكافي في الفقه : (١٣٤).

[٤] الكافي ( ٣ : ٤٥ ـ ١٣ ) ، التهذيب ( ١ : ١٤٣ ـ ٤٠٣ ) ، ( ٣٠٣ ـ ٨٨١ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢٠٩ ـ ٧٣٣ ) ، الوسائل ( ١ : ٥١٦ ) أبواب الجنابة ب (٣٥) ح (٢) ، بتفاوت يسير.

[٥] المعتبر ( ١ : ٢٦٧ ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست