هذا هو المشهور
بين الأصحاب ، ويدل عليه مضافا إلى الأصل. النقل المستفيض عن أهل البيت عليهمالسلام في كيفية الغسل
وانتقالهم من تليين أصابعه وغسل يديه إلى غسل رأسه وجسده ، ومن غسله إلى تكفينه من
غير ذكر الوضوء [١]. بل صحيحة يعقوب ابن يقطين كالصريحة في ذلك ، فإنه قال :
سألت العبد الصالح عليهالسلام عن غسل الميت ، أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال : « غسل
الميت : يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ، ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر » إلى أن قال : «
ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ، ثم إذا كفنه اغتسل » [٢].
ونقل عن ظاهر أبي
الصلاح القول بالوجوب [٣] ، لمرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « في كل
غسل وضوء إلاّ غسل الجنابة » [٤].
وأجاب عنها المصنف
في المعتبر بعدم الصراحة في الوجوب ، فإنه كما يحتمله كذا يحتمل الاستحباب [٥]. ولا يخفى أنّ
هذا الجواب مناف لاستدلاله بهذه الرواية على وجوب الوضوء مع الغسل في غير موضع كما
بيناه.