responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 59

وأن يحضره جنب أو حائض.

الثاني : في التغسيل

وهو فرض على الكفاية ، وكذا تكفينه ودفنه والصلاة عليه. وأولى الناس به أولاهم بميراثه.

______________________________________________________

الشيوخ رحمهم‌الله [١].

قوله : وأن يحضره جنب أو حائض.

قال المصنف في المعتبر : إنما أخرنا هذا الحكم وهو متقدم في الترتيب ، لما وضعنا عليه قاعدة الكتاب من البدأة في كل قسم بالواجب ، واتباعه بالندب ، وتأخر المكروه ، فاقتضى ذلك تأخير هذا الحكم ، وبكراهة ذلك قال أهل العلم [٢].

ويدل عليه روايات ، منها : رواية يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ، ولا بأس أن يليا غسله » [٣] وعلل في بعض الأخبار بأنّ الملائكة تتأذى بذلك [٤].

قوله : الثاني ، التغسيل ، وهو فرض على الكفاية وأولى الناس به أولاهم بميراثه.

المراد أنّ من يرث أولى ممن لا يرث ، فالطبقة الاولى متقدمة على الثانية وهكذا ، ويمكن أن يراد بالأولوية في الميراث كثرة النصيب فيه ، إذ يصدق على الأكثر نصيبا أنه أولى بالميراث ، لكن لم يعتبر الأصحاب ذلك كما سيجي‌ء تحقيقه.


[١] التهذيب ( ١ : ٢٩٠ ).

[٢] المعتبر ( ١ : ٢٦٣ ).

[٣] التهذيب ( ١ : ٤٢٨ ـ ١٣٦٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٧١ ) أبواب الاحتضار ب (٤٣) ح (٢).

[٤] الكافي ( ٣ : ١٣٨ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٢٨ ـ ١٣٦١ ) ، قرب الإسناد : (١٢٩) ، علل الشرائع : ( ٢٩٨ ـ ١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٧١ ) أبواب الاحتضار ب (٤٣) ح ( ١ ، ٣ ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست