والأصل في هذه
المسألة رواية غياث بن إبراهيم الرزامي ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام ، قال : « يغسل
الميت أولى الناس به » [١] وهي مع ضعف سندها غير دالة على أنّ المراد بالأولوية
الأولوية في الميراث ، ولا يبعد أن يراد بالأولى بالميت هنا أشد الناس به علاقة ،
لأنه المتبادر ، والمسألة محل توقف.
قوله
: وإذا كان الأولياء رجالا ونساء فالرجال
أولى.
إطلاق العبارة
يقتضي عدم الفرق في هذا الحكم بين كون الميت رجلا أو امرأة ، وبهذا التعميم جزم
المتأخرون ، وذكروا أنه لو كان الميت امرأة لا يمكن الولي الذكر مباشرة تغسيلها أذن
للمماثل ، فلا يصح فعله بدون ذلك. وقيل : إن ذلك مخصوص بالرجل ، أما النساء
فالنساء أولى بغسلهن [٢]. ورده جدي ـ رحمهالله ـ بعدم ثبوت مستنده [٣].
وقد يقال : إنّ
الرواية المتقدمة التي هي الأصل في هذا الحكم إنما تتناول من يمكن وقوع الغسل منه
، ومتى انتفت دلالتها على العموم وجب الرجوع في غير ما تضمنته إلى الأصل
والعمومات.
قوله
: والزوج أولى بالمرأة من كل أحد في
أحكامها كلّها.
المستند في ذلك ما
رواه الشيخ في الموثق ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « الزوج
أحق بالمرأة حتى يضعها في قبرها » [٤].