قوله
: الفصل الخامس في أحكام الأموات ، وهي
خمسة ، الأول : الاحتضار.
الاحتضار : هو
السوق ـ أعاننا الله عليه وثبتنا بالقول الصادق لديه ـ سمّي به إما لحضور الملائكة
عنده ، أو لحضور أهله وأقاربه ، أو لحضور المؤمنين عنده ليشيعوه ، أو لاستحضاره
عقله كما ورد في الحديث [١].
قوله
: ويجب فيه توجيه الميت إلى القبلة ، بأن
يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن قدميه إلى القبلة.
هذا هو المشهور
بين الأصحاب ، قال جدّي ـ رحمهالله ـ : ومستنده من الأخبار السليمة سندا ومتنا ما رواه محمد
بن يعقوب الكليني ـ رحمهالله ـ عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام قال : « إذا مات
لأحدكم ميّت فسجّوه تجاه القبلة ، وكذلك إذا
[١] الفقيه ( ١ : ٧٩
ـ ٧ ) ، علل الشرائع : ( ٢٩٧ ـ ١ ) ، ثواب الأعمال : (٢٣١) ، الوسائل ( ٢ : ٦٦٢ )
أبواب الاحتضار ب (٣٥) ح (٦).