ولا يصحّ طلاقها. وغسلها كغسل الحائض سواء.
______________________________________________________
الرابع : انقضاء العدة بالحيض دون النفاس غالبا ، ولو حملت من زنا ورأت قرائن في زمان الحمل حسب النفاس قرءا آخر وانقضت العدة به.
الخامس : أنه لا يشترط في النفاسين مضي أقل الطهر كما في التوأمين بخلاف الحيض.
السادس : أن النفساء لا ترجع إلى عادتها في النفاس ولا إلى عادة نسائها بخلاف الحيض.
قوله : وغسلها كغسل الحائض سواء.
هذا مذهب العلماء كافة قاله في المعتبر [١] ، ويدل عليه إطلاق الأمر بالغسل ، والكلام في اكتفائها بالغسل عن الوضوء كما تقدم في غسل الحيض [٢].
[١] المعتبر ( ١ : ٢٥٧ ).
[٢] في ج ( ١ ( ص ) ٢٥٦ ).