قوله
: ولو لم تر دما ثم رأت في العاشر كان ذلك
نفاسا.
هذا التفريع جيد
على ما ذهب إليه المصنف من اعتبار العشرة مطلقا ، والمتجه تفريعا على ما اخترناه
تقييدها بما إذا كانت عادتها عشرة أو دونها وانقطع على العاشر على ما ذكره المصنف [١] وغيره [٢].
واعلم ، أن هذا
الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وهو محل إشكال ، لعدم العلم بإسناد هذا الدم إلى
الولادة ، وعدم ثبوت الإضافة إليها عرفا.
قوله
: ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض.
هذا مذهب الأصحاب
، بل قال في المعتبر : إنه مذهب أهل العلم كافة [٣]. ولعله الحجة ،
وذكر جمع من الأصحاب [٤] أن النفساء كالحائض في جميع الأحكام ، واستثنى من ذلك أمور
:
الأول : الأقل ،
إجماعا.
الثاني : الأكثر ،
فإن في أكثر النفاس خلافا مشهورا بخلاف الحيض.