responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 43

______________________________________________________

الدم الذي تراه المرأة عقيب الولادة. ونحوه كلام الشيخ في الجمل [١].

ومقتضى ذلك أنّ الخارج مع الولادة لا يكون نفاسا. وهو بعيد ، لحصول المعنى المشتق منه ، وخروجه بسبب الولادة ، فيتناوله إطلاق النصوص.

قال المصنف في المعتبر بعد إيراد القولين : والتحقيق أنّ ما تراه مع الطلق ليس بنفاس ، وكذا ما تراه عند الولادة قبل خروج الولد ، أما ما يخرج بعد ظهور شي‌ء من الولد فهو نفاس [٢]. وكأنه ـ رحمه‌الله ـ أراد بذلك رفع الخلاف ، وبه صرح في المختلف فإنه قال : والظاهر أنه لا منافاة بينهما ، فإن كلام الشيخ في الجمل محمول على الغالب ، لا أنّ النفاس يجب أن يكون عقيب الولادة [٣]. وهو حسن.

وتصدق الولادة بخروج جزء مما يعدّ آدميا ، أو مبدأ نشوء آدمي ، ولو كان مضغة مع اليقين ، على ما قطع به المصنف وغيره. أما العلقة والنطفة فقد قطع المصنف في المعتبر [٤] ، والعلامة في المنتهى [٥] بعدم ترتب الحكم عليهما.

وقال في الذكرى : إنه لو فرض العلم بكونه مبدأ نشوء إنسان بقول أربع من القوابل كان نفاسا [٦]. وتوقف فيه بعض المحققين ، لانتفاء التسمية [٧]. واعترضه جدي : بأنّه لا وجه للتوقف بعد فرض العلم [٨]. وفيه : إنّ منشأ التوقف عدم صدق الولادة عرفا ، وإن علم أنه علقة ، فالتوقف في محله.


[١] الجمل والعقود « الرسائل العشر » : (١٦٥).

[٢] المعتبر ( ١ : ٢٥٢ ).

[٣] المختلف : (٤١).

[٤] المعتبر ( ١ : ٢٥٢ ).

[٥] منتهى المطلب ( ١ : ١٢٣ ).

[٦] الذكرى : (٣٣).

[٧] منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد ( ١ : ٤٧ ).

[٨] روض الجنان : (٨٨).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست