الدم الذي تراه
المرأة عقيب الولادة. ونحوه كلام الشيخ في الجمل [١].
ومقتضى ذلك أنّ الخارج
مع الولادة لا يكون نفاسا. وهو بعيد ، لحصول المعنى المشتق منه ، وخروجه بسبب
الولادة ، فيتناوله إطلاق النصوص.
قال المصنف في
المعتبر بعد إيراد القولين : والتحقيق أنّ ما تراه مع الطلق ليس بنفاس ، وكذا ما
تراه عند الولادة قبل خروج الولد ، أما ما يخرج بعد ظهور شيء من الولد فهو نفاس [٢]. وكأنه ـ رحمهالله ـ أراد بذلك رفع
الخلاف ، وبه صرح في المختلف فإنه قال : والظاهر أنه لا منافاة بينهما ، فإن كلام
الشيخ في الجمل محمول على الغالب ، لا أنّ النفاس يجب أن يكون عقيب الولادة [٣]. وهو حسن.
وتصدق الولادة
بخروج جزء مما يعدّ آدميا ، أو مبدأ نشوء آدمي ، ولو كان مضغة مع اليقين ، على ما
قطع به المصنف وغيره. أما العلقة والنطفة فقد قطع المصنف في المعتبر [٤] ، والعلامة في
المنتهى [٥] بعدم ترتب الحكم عليهما.
وقال في الذكرى :
إنه لو فرض العلم بكونه مبدأ نشوء إنسان بقول أربع من القوابل كان نفاسا [٦]. وتوقف فيه بعض
المحققين ، لانتفاء التسمية [٧]. واعترضه جدي : بأنّه لا وجه للتوقف بعد فرض العلم [٨]. وفيه : إنّ منشأ
التوقف عدم صدق الولادة عرفا ، وإن علم أنه علقة ، فالتوقف في محله.