responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 42

الفصل الرابع : في النفاس

النفاس : دم الولادة ،

______________________________________________________

استمرار الدم لا مع الانقطاع ، مدفوع بعموم الإذن لها في الصلاة بعد الوضوء ، المقتضي للعفو عما يخرج منها من الدم بعد ذلك مطلقا.

الثالث : يجب على المستحاضة الاستظهار في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان ، كما يدل عليه الأمر في الأخبار بالاحتشاء والاستثفار. وكذا يلزم من به السلس والبطن ، لقوله عليه‌السلام وقد سئل عن الرجل يقطر منه البول : « يجعل خريطة إذا صلى » [١].

قال في المعتبر : ولا يجب على من به السلس أو جرح لا يرقى أن يغير الشداد عند كل صلاة ، وإن وجب ذلك في المستحاضة ، لاختصاص الاستحاضة بالنقل ، والتعدي قياس [٢].

قوله : النفاس دم الولادة.

النفاس بالكسر : ولادة المرأة ، يقال : نفست المرأة ، ونفست ، بضم النون وفتحها ، وفي الحيض ، بالفتح لا غير ، قاله الهروي في الغريبين [٣].

وهو مأخوذ إما من النفس : وهو الدم أو الولد ، أو من تنفس الرحم بالدم. وقد نقله الفقهاء عن معناه اللغوي إلى معنى آخر ، وهو الدم الخارج من الرحم عقيب الولادة أو معها ، قاله الشيخ في المبسوط والخلاف [٤]. وقال المرتضى في المصباح : النفاس هو‌


[١] التهذيب ( ١ : ٣٥١ ـ ١٠٣٧ ) ، الوسائل ( ١ : ٢١١ ) أبواب نواقض الوضوء ب (١٩) ح (٥).

[٢] المعتبر ( ١ : ٢٥١ ).

[٣] الغريبين « نفس ».

[٤] المبسوط ( ١ : ٦٨ ) ، الخلاف ( ١ : ٧٨ ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست