استمرار الدم لا
مع الانقطاع ، مدفوع بعموم الإذن لها في الصلاة بعد الوضوء ، المقتضي للعفو عما
يخرج منها من الدم بعد ذلك مطلقا.
الثالث : يجب على
المستحاضة الاستظهار في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان ، كما يدل عليه الأمر في
الأخبار بالاحتشاء والاستثفار. وكذا يلزم من به السلس والبطن ، لقوله عليهالسلام وقد سئل عن الرجل
يقطر منه البول : « يجعل خريطة إذا صلى » [١].
قال في المعتبر :
ولا يجب على من به السلس أو جرح لا يرقى أن يغير الشداد عند كل صلاة ، وإن وجب ذلك
في المستحاضة ، لاختصاص الاستحاضة بالنقل ، والتعدي قياس [٢].
قوله
: النفاس دم الولادة.
النفاس بالكسر :
ولادة المرأة ، يقال : نفست المرأة ، ونفست ، بضم النون وفتحها ، وفي الحيض ،
بالفتح لا غير ، قاله الهروي في الغريبين [٣].
وهو مأخوذ إما من
النفس : وهو الدم أو الولد ، أو من تنفس الرحم بالدم. وقد نقله الفقهاء عن معناه
اللغوي إلى معنى آخر ، وهو الدم الخارج من الرحم عقيب الولادة أو معها ، قاله
الشيخ في المبسوط والخلاف [٤]. وقال المرتضى في المصباح : النفاس هو