responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 395

ومن الخمر والجرذ ثلاثا بالماء ، والسبع أفضل.

______________________________________________________

يصنع به؟ قال : « يغسل سبع مرات » [١].

قال في المعتبر : ونحن نحمله على الاستحباب [٢]. وهو مشكل لانتفاء المعارض.

التاسع : لو نجس الإناء بولوغ الكلب والخنزير اكتفى في طهارته بغسله سبعا بعد التعفير ولا يجب التسع ، وكذا يتداخل العدد ولو اختلفت أنواع النجاسة مطلقا ، لصدق الامتثال كما قطع به الأصحاب ، ولا أعلم في ذلك خلافا.

قوله : ومن الخمر والجرذ ثلاثا بالماء والسبع أفضل.

الجرذ بضم الجيم وفتح الراء والذال المعجمة : كبير الفأرة بالهمزة ، وموضع الخلاف نجاستها المستندة إلى الموت.

وقد اختلف كلام الشيخ فيما يطهر به الإناء من الخمر وموت الجرذ فقال في النهاية والتهذيب : إنه يغسل من الخمر ثلاثا [٣]. وقال في الخلاف : يغسل الإناء من جميع النجاسات ثلاث مرات [٤]. وقال في المبسوط والجمل : يغسل الإناء من الخمر سبعا [٥]. وقال في النهاية : يغسل لموت الفأرة سبعا [٦].

أما الثلاث في الخمر ، فمستنده رواية عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الإناء يشرب فيه الخمر ، هل يجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال : « لا يجزيه حتى يدلكه‌


[١] الكافي ( ٣ : ٦١ ـ ٦ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٦١ ـ ٧٦٠ ) ، الوسائل ( ١ : ١٦٢ ) أبواب الأسئار ب (١) ح (٢).

[٢] المعتبر ( ١ : ٤٦٠ ).

[٣] النهاية : ( ٥٨٩ ، ٥٩٢ ) ، والتهذيب ( ١ : ٢٨٣ ).

[٤] الخلاف ( ١ : ٥٠ ).

[٥] المبسوط ( ١ : ١٥ ) ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : (١٧١).

[٦] النهاية : (٥).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست