قال في المعتبر :
ونحن نحمله على الاستحباب [٢]. وهو مشكل لانتفاء المعارض.
التاسع : لو نجس
الإناء بولوغ الكلب والخنزير اكتفى في طهارته بغسله سبعا بعد التعفير ولا يجب
التسع ، وكذا يتداخل العدد ولو اختلفت أنواع النجاسة مطلقا ، لصدق الامتثال كما
قطع به الأصحاب ، ولا أعلم في ذلك خلافا.
قوله
: ومن الخمر والجرذ ثلاثا بالماء والسبع
أفضل.
الجرذ بضم الجيم
وفتح الراء والذال المعجمة : كبير الفأرة بالهمزة ، وموضع الخلاف نجاستها المستندة
إلى الموت.
وقد اختلف كلام
الشيخ فيما يطهر به الإناء من الخمر وموت الجرذ فقال في النهاية والتهذيب : إنه
يغسل من الخمر ثلاثا [٣]. وقال في الخلاف : يغسل الإناء من جميع النجاسات ثلاث مرات
[٤]. وقال في المبسوط والجمل : يغسل الإناء من الخمر سبعا [٥]. وقال في النهاية
: يغسل لموت الفأرة سبعا [٦].
أما الثلاث في
الخمر ، فمستنده رواية عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الإناء يشرب فيه الخمر ، هل يجزيه أن يصب فيه الماء؟
قال : « لا يجزيه حتى يدلكه