responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 394

______________________________________________________

التعدد في الجاري بتعاقب الجريتين عليه [١].

والأظهر أنه إنما يحسب له بوقوعه في الكثير غسلة أو غسلتان مع سبق التعفير ، وإلا لم يحصل له من الغسلات شي‌ء.

واستوجه العلامة في المختلف طهارة الإناء بوقوعه في الكثير [٢] ، وظاهره عدم اعتبار التعفير فيه ، واستدل عليه بأنه حال وقوعه في الكثير لا يمكن القول بنجاسته حينئذ لزوال عين النجاسة ، إذ التقدير ذلك. وهو ضعيف لأنا نمنع طهارة الإناء بدون التعفير ، ولا بعد في بقائه على النجاسة حال وقوعه في الكثير كما في جلد الميتة إذا وضع في [٣] كر من ماء ، فإن ذلك الماء يكون طاهرا مع بقاء الجلد على النجاسة.

الثامن : ليس الخنزير كالكلب في الولوغ ، وقال الشيخ في الخلاف الحكم واحد لأنه يسمى كلبا ، ولأن سائر النجاسات يجب غسل الإناء منها ثلاثا [٤]. وهما ضعيفان.

أما الأول : فلأنا لا نسلم أنّ الخنزير يسمى كلبا ، ولو سمي كان مجازا ، واللفظ إنما ينصرف إلى الحقيقة.

وأما الثاني : فلمنع وجوب غسل الإناء من جميع النجاسات ثلاثا ، ولو سلم لم يشترط التراب.

والأجود غسل الإناء من ولوغ الخنزير سبعا ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف‌


[١] المعتبر ( ١ : ٤٦٠ ).

[٢] المختلف : (٦٤).

[٣] في « م » ، « س » ، « ق » : فيه.

[٤] الخلاف ( ١ : ٥٢ ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست