والأظهر أنه إنما
يحسب له بوقوعه في الكثير غسلة أو غسلتان مع سبق التعفير ، وإلا لم يحصل له من
الغسلات شيء.
واستوجه العلامة
في المختلف طهارة الإناء بوقوعه في الكثير [٢] ، وظاهره عدم اعتبار التعفير فيه ، واستدل عليه بأنه حال
وقوعه في الكثير لا يمكن القول بنجاسته حينئذ لزوال عين النجاسة ، إذ التقدير ذلك.
وهو ضعيف لأنا نمنع طهارة الإناء بدون التعفير ، ولا بعد في بقائه على النجاسة حال
وقوعه في الكثير كما في جلد الميتة إذا وضع في [٣] كر من ماء ، فإن ذلك الماء يكون طاهرا مع بقاء الجلد على
النجاسة.
الثامن : ليس
الخنزير كالكلب في الولوغ ، وقال الشيخ في الخلاف الحكم واحد لأنه يسمى كلبا ،
ولأن سائر النجاسات يجب غسل الإناء منها ثلاثا [٤]. وهما ضعيفان.
أما الأول : فلأنا
لا نسلم أنّ الخنزير يسمى كلبا ، ولو سمي كان مجازا ، واللفظ إنما ينصرف إلى
الحقيقة.
وأما الثاني :
فلمنع وجوب غسل الإناء من جميع النجاسات ثلاثا ، ولو سلم لم يشترط التراب.
والأجود غسل
الإناء من ولوغ الخنزير سبعا ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي ابن جعفر ، عن
أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف