قوله
: ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا ،
أولاهن بالتراب على الأصحّ.
ولوغ الكلب : شربه
مما في الإناء بطرف لسانه ، قاله الجوهري [١] ، وفي معناه لطعه الإناء بلسانه. وقد اختلف الأصحاب في
كيفية طهارة الإناء من ذلك ، فذهب الأكثر إلى أنه إنما يطهر بغسله ثلاثا أولاهنّ
بالتراب. وقال المفيد في المقنعة : يغسل ثلاثا وسطاهنّ بالتراب ، ثم يجفف [٢]. وأطلق المرتضى
في الانتصار [٣] ، والشيخ في الخلاف [٤] أنه يغسل ثلاث مرات إحداهن بالتراب ، وقال الصدوق في من لا
يحضره الفقيه : يغسل مرة بالتراب ومرتين بالماء [٥]. وقال ابن الجنيد
: يغسل سبعا إحداهن بالتراب [٦]. والمعتمد الأول.
لنا : ما رواه أبو
العباس الفضل في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في الكلب : « رجس نجس لا يتوضأ بفضله ، واصبب ذلك
الماء ، واغسله بالتراب أوّل مرة ثم بالماء » [٧] كذا وجدته فيما وقفت عليه من كتب الأحاديث ، ونقله كذلك
الشيخ ـ رحمهالله ـ في مواضع من الخلاف [٨] ، والعلامة في المختلف [٩] ، إلا أنّ