responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 389

ويكره ما كان خشبا أو قرعا أو خزفا غير مدهون.

______________________________________________________

قوله : ويكره ما كان خشبا أو قرعا أو خزفا غير مدهون.

هذا أحد القولين في المسألة ، اختاره الشيخ [١] ، وابن إدريس [٢] ، والمصنف ، وجمع من الأصحاب. وقال ابن الجنيد [٣] ، وابن البراج [٤] : ما ليس بصلب من أواني الخمر ، كالقرع والخشب لا يطهر بالغسل ولا يجوز استعماله فيما يفتقر إلى الطهارة ، غسل أو لم يغسل. والمعتمد الأول.

لنا : أنّ الواجب إزالة النجاسة المعلومة وقد حصل بالغسل ، لأن الماء أسرع نفوذا من غيره فيغلب وصوله إلى ما نفذ إليه الخمر. وأما كراهة استعماله فلورود النهي عنه ، وللتفصي من الخلاف.

احتج المخالف بأن للخمر حدّة ونفوذا فتستقرّ أجزاؤه في باطن الإناء ولا ينالها الماء ، وبرواية محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الخشب والمزفّت » [٥].

والجواب عن الأول أولا بالمنع مما ذكره ، وثانيا بأن ذلك لا ينافي طهارة الظاهر ، وجواز استعماله إلى أن يعلم ترشح شي‌ء من أجزاء الخمر المستكنة في الباطن إليه.

وعن الرواية بأن النهي عن ذلك لا يتعين كونه للنجاسة ، إذ من الجائز أن يكون لاحتمال بقاء شي‌ء من أجزاء الخمر في ذلك الإناء فيتصل بما يحصل فيه من المأكول والمشروب.


[١] المبسوط ( ١ : ١٥ ).

[٢] السرائر : (٣٧٣).

[٣] حكاه عنه في المعتبر ( ١ : ٤٦٧ ) ، والمنتهى ( ١ : ١٩٠ ).

[٤] المهذب ( ١ : ٢٨ ).

[٥] الكافي ( ٦ : ٤١٨ ـ ١ ) ، وفي التهذيب ( ١ : ٢٨٣ ـ ٨٢٩ ) والمعتبر ( ١ : ٤٦٧ ) بتفاوت يسير ، الوسائل ( ٢ : ١٠٧٥ ) أبواب النجاسات ب (٥٢) ح (١).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست