قوله
: ويكره ما كان خشبا أو قرعا أو خزفا غير
مدهون.
هذا أحد القولين
في المسألة ، اختاره الشيخ [١] ، وابن إدريس [٢] ، والمصنف ، وجمع من الأصحاب. وقال ابن الجنيد [٣] ، وابن البراج [٤] : ما ليس بصلب من
أواني الخمر ، كالقرع والخشب لا يطهر بالغسل ولا يجوز استعماله فيما يفتقر إلى
الطهارة ، غسل أو لم يغسل. والمعتمد الأول.
لنا : أنّ الواجب
إزالة النجاسة المعلومة وقد حصل بالغسل ، لأن الماء أسرع نفوذا من غيره فيغلب
وصوله إلى ما نفذ إليه الخمر. وأما كراهة استعماله فلورود النهي عنه ، وللتفصي من
الخلاف.
احتج المخالف بأن
للخمر حدّة ونفوذا فتستقرّ أجزاؤه في باطن الإناء ولا ينالها الماء ، وبرواية محمد
بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الخشب والمزفّت » [٥].
والجواب عن الأول
أولا بالمنع مما ذكره ، وثانيا بأن ذلك لا ينافي طهارة الظاهر ، وجواز استعماله
إلى أن يعلم ترشح شيء من أجزاء الخمر المستكنة في الباطن إليه.
وعن الرواية بأن
النهي عن ذلك لا يتعين كونه للنجاسة ، إذ من الجائز أن يكون لاحتمال بقاء شيء من
أجزاء الخمر في ذلك الإناء فيتصل بما يحصل فيه من المأكول والمشروب.