responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 384

وأواني المشركين طاهرة حتى يعلم نجاستها.

______________________________________________________

اتخاذها واستعمالها بخلاف الأثمان ، ولا بأس به.

قوله : وأواني المشركين طاهرة حتى يعلم نجاستها.

لا فرق في الأواني بين كونها مستعملة أم لا ، وفي حكم الأواني سائر ما بأيديهم عدا الجلود واللحم حتى المائع إذا لم يعلم مباشرتهم له ، وتوقّف العلاّمة في التذكرة في طهارة المائع [١].

والوجه في الجميع أن ما عدا نجس العين يجب الحكم بطهارته ، تمسكا بمقتضى الأصل والعمومات إلى أن يحصل اليقين بملاقاته الشي‌ء من تلك الأعيان النجسة بإحدى الطرق المفيدة له ، ولا عبرة بالظن ما لم يستند إلى حجة شرعية ، لانتفاء الدليل على اعتباره ، وعموم النهي عن اتباعه ، وقول أمير المؤمنين عليه‌السلام : « ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم » [٢].

وقول الصادق عليه‌السلام : « كل شي‌ء طاهر حتى تعلم أنه قذر » [٣] وقوله عليه‌السلام في حسنة الحلبي : « إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه ، فإن ظن أنه أصابه ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء » [٤].

ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر : إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيردّه عليّ فأغسله قبل أن أصلّي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه‌


[١] التذكرة ( ١ : ٩ ).

[٢] الفقيه ( ١ : ٤٢ ـ ١٦٦ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٥٣ ـ ٧٣٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٨٠ ـ ٦٢٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٥٤ ) أبواب النجاسات ب (٣٧) ح (٥).

[٣] التهذيب ( ١ : ٢٨٤ ـ ٨٣٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٥٤ ) أبواب النجاسات ب (٣٧) ح (٤).

[٤] الكافي ( ٣ : ٥٤ ـ ٤ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٥٢ ـ ٧٢٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٢٢ ) أبواب النجاسات ب (١٦) ح (٤).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست