لا فرق في الأواني
بين كونها مستعملة أم لا ، وفي حكم الأواني سائر ما بأيديهم عدا الجلود واللحم حتى
المائع إذا لم يعلم مباشرتهم له ، وتوقّف العلاّمة في التذكرة في طهارة المائع [١].
والوجه في الجميع
أن ما عدا نجس العين يجب الحكم بطهارته ، تمسكا بمقتضى الأصل والعمومات إلى أن
يحصل اليقين بملاقاته الشيء من تلك الأعيان النجسة بإحدى الطرق المفيدة له ، ولا
عبرة بالظن ما لم يستند إلى حجة شرعية ، لانتفاء الدليل على اعتباره ، وعموم النهي
عن اتباعه ، وقول أمير المؤمنين عليهالسلام : « ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم » [٢].
وقول الصادق عليهالسلام : « كل شيء طاهر
حتى تعلم أنه قذر » [٣] وقوله عليهالسلام في حسنة الحلبي : « إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل
الذي أصابه ، فإن ظن أنه أصابه ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء » [٤].
ويدل عليه أيضا ما
رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر : إني
أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيردّه عليّ فأغسله
قبل أن أصلّي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه