responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 385

ولا يجوز استعمال شي‌ء من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيّا.

______________________________________________________

السلام : « صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن نجاسته ، فلا بأس أن تصلّي فيه حتى تستيقن أنه نجّسه » [١].

وفي الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث ، وهم يشربون الخمر ، ونساؤهم على تلك الحال ، ألبسها ولا أغسلها وأصلّي فيها؟ قال : « نعم » قال معاوية : فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له أزرارا [٢] ، ورداء من السابري ، ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج بها إلى الجمعة [٣].

وفي الصحيح ، عن عبد الله بن علي الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي ، فقال : « يرشّ بالماء » [٤].

وفي الصحيح ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال ، قلت للرضا عليه‌السلام : الخيّاط والقصّار يكون يهوديا أو نصرانيا وأنت تعلم أنه يبول ولا يتوضأ ، ما تقول في عمله؟ قال : « لا بأس » [٥].

قوله : ولا يجوز استعمال شي‌ء من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيّا.

لا يخفى أنّ الذكاة إنما تعتبر في ذي النفس لا في غيره لطهارة ميتته. وإطلاق العبارة‌


[١] التهذيب ( ٢ : ٣٦١ ـ ١٤٩٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٩٢ ـ ١٤٩٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٩٥ ) أبواب النجاسات ب (٧٤) ح (١).

[٢] في جميع النسخ : إزارا ، وما أثبتناه كما في المصدر لاستقامة المعنى.

[٣] التهذيب ( ٢ : ٣٦٢ ـ ١٤٩٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٩٣ ) أبواب النجاسات ب (٧٣) ح (١).

[٤] التهذيب ( ٢ : ٣٦٢ ـ ١٤٩٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٩٣ ) أبواب النجاسات ب (٧٣) ح (٣).

[٥] التهذيب ( ٦ : ٣٨٥ ـ ١١٤٢ ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست