السلام : « صلّ
فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن نجاسته ، فلا بأس
أن تصلّي فيه حتى تستيقن أنه نجّسه » [١].
وفي الصحيح ، عن
معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث ، وهم يشربون
الخمر ، ونساؤهم على تلك الحال ، ألبسها ولا أغسلها وأصلّي فيها؟ قال : « نعم »
قال معاوية : فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له أزرارا [٢] ، ورداء من
السابري ، ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج
بها إلى الجمعة [٣].
وفي الصحيح ، عن
عبد الله بن علي الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في ثوب المجوسي ، فقال : « يرشّ بالماء » [٤].
وفي الصحيح ، عن
إبراهيم بن أبي محمود قال ، قلت للرضا عليهالسلام : الخيّاط والقصّار يكون يهوديا أو نصرانيا وأنت تعلم أنه
يبول ولا يتوضأ ، ما تقول في عمله؟ قال : « لا بأس » [٥].
قوله
: ولا يجوز استعمال شيء من الجلود إلا ما
كان طاهرا في حال الحياة ذكيّا.
لا يخفى أنّ
الذكاة إنما تعتبر في ذي النفس لا في غيره لطهارة ميتته. وإطلاق العبارة