وما رواه الشيخ في
الصحيح ، عن زرارة بن أعين قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه؟ وهل
يجب عليه غسلها؟ فقال : « لا يغسلها إلا أن يقذرها ، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها
ويصلّي » [٢].
وعن حفص بن أبي
عيسى قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني وطئت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أرفيه شيئا ما تقول في
الصلاة فيه؟ فقال : « لا بأس » [٣].
وما رواه الكليني
ـ رضي الله تعالى عنه ـ في الصحيح ، عن الأحول ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يطأ
على الموضع الذي ليس بنظيف ، ثم يطأ بعده مكانا نظيفا ، قال : « لا بأس إذا كان
خمس عشرة ذراعا أو نحو ذلك » [٤].
وفي الصحيح ، عن
الحلبي ، قال : نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر ، فدخلت على أبي عبد
الله عليهالسلام فقال : « أين نزلتم؟ » فقلنا : نزلنا في دار فلان ، فقال : « إن بينه وبين
المسجد زقاقا قذرا » أو قلنا له : إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا ، قال : « لا
بأس ، الأرض تطهر بعضها بعضا » فقلت : السرقين الرطب أطأ عليه؟ قال : « لا يضرك
مثله » [٥].
قوله عليهالسلام : « الأرض تطهر بعضها
بعضا » يمكن أن يكون معناه : أنّ الأرض يطهر بعضها وهو المماس لأسفل النعل والقدم
، إذ الطاهر منها بعض الأشياء
[١] سنن أبي داود (
١ : ١٠٥ ـ ٣٨٥ ) ، مستدرك الحاكم ( ١ : ١٦٦ ).