responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 360

______________________________________________________

وقال ابن الجنيد : ولو كان مع الرجل ثوب فيه نجاسة لا يقدر على غسلها كان صلاته فيه أحب إليّ من صلاته عريانا [١]. وقال المصنف في المعتبر ، والعلامة في المنتهى بالتخيير بين الأمرين من غير ترجيح [٢].

احتج الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ بما رواه عن سماعة ، قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه ، وليس عنده ماء ، كيف يصنع؟ قال : « يتيمم ويصلي عريانا قاعدا ويومي » [٣].

وعن منصور بن حازم ، قال حدثني محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني ، قال : « يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلي فيومي إيماء » [٤].

وفي الروايتين قصور من حيث السند ، أما الأولى فبالقطع ، وبأن من جملة رجالها زرعة وسماعة وهما واقفيان. وأما الثانية فلأن في طريقها محمد بن عبد الحميد ولم يوثق صريحا.

وبإزائهما أخبار متعددة متضمنة للأمر بالصلاة في الثوب ، كصحيحة محمد بن علي الحلبي : إنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله ، قال : « يصلي فيه » [٥].


[١] نقل كلامه في المختلف : (٦٢).

[٢] المعتبر ( ١ : ٤٤٥ ) ، المنتهى ( ١ : ١٨٢ ).

[٣] التهذيب ( ٢ : ٢٢٣ ـ ٨٨١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٦٨ ـ ٥٨٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٦٨ ) أبواب النجاسات ب (٤٦) ح (١). وفي الكافي ( ٣ : ٣٩٦ ـ ١٥ ).

[٤] التهذيب ( ١ : ٤٠٦ ـ ١٢٧٨ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٦٨ ـ ٥٨٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٦٨ ) أبواب النجاسات ب (٤٦) ح (٤).

[٥] الفقيه ( ١ : ١٦٠ ـ ٧٥٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٦٧ ) أبواب النجاسات ب (٤٥) ح (٣).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست