وقال ابن الجنيد :
ولو كان مع الرجل ثوب فيه نجاسة لا يقدر على غسلها كان صلاته فيه أحب إليّ من
صلاته عريانا [١]. وقال المصنف في المعتبر ، والعلامة في المنتهى بالتخيير
بين الأمرين من غير ترجيح [٢].
احتج الشيخ ـ رحمه
الله تعالى ـ بما رواه عن سماعة ،
قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه ، وليس
عنده ماء ، كيف يصنع؟ قال : « يتيمم ويصلي عريانا قاعدا ويومي » [٣].
وعن منصور بن حازم
، قال حدثني محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد
وأصاب ثوبه مني ، قال : « يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلي فيومي إيماء » [٤].
وفي الروايتين
قصور من حيث السند ، أما الأولى فبالقطع ، وبأن من جملة رجالها زرعة وسماعة وهما
واقفيان. وأما الثانية فلأن في طريقها محمد بن عبد الحميد ولم يوثق صريحا.
وبإزائهما أخبار
متعددة متضمنة للأمر بالصلاة في الثوب ، كصحيحة محمد بن علي الحلبي : إنه سأل أبا
عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله ، قال : « يصلي فيه
» [٥].