responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 359

وفي الثياب الكثيرة كذلك ، إلا أن يضيق الوقت فيصلّي عريانا.

ويجب أن يلقى الثوب النجس ويصلّي عريانا إذا لم يكن هناك غيره.

______________________________________________________

الخامس : لو كان عليه صلوات متعددة مرتبة وجب مراعاة الترتيب فيها ، فلو كان عليه ظهر وعصر مثلا ، صلى الظهر في أحد الثوبين ثم نزعه وصلى في الآخر ، ثم يصلي العصر ولو في الثاني ، ثم يصليها في الأول.

ولو صلى في كل ثوب الظهر والعصر لم استبعد جوازه ، وبه قطع العلامة في النهاية [١] ، لترتب الثانية على الأولى على كل تقدير.

نعم لو صلى الظهر في أحدهما ، ثم صلى العصر في الآخر ، ثم صلى فيه الظهر ثم العصر في الأول صحّ له الظهر لا غير ، ووجب عليه إعادة العصر في الثاني ، لجواز أن يكون الطاهر ما أوقع فيه العصر أولا.

قوله : وفي الثياب الكثيرة كذلك ، إلا أن يضيق الوقت فيصلّي عريانا.

بل الأظهر تعيّن الصلاة في الممكن. ولو لم يسع الوقت إلا لواحد اقتصر على الصلاة فيه ولم تسغ [٢] له الصلاة عاريا ، لأن احتمال فقد الوصف أولى من فوات الموصوف ، ولما سيأتي إن شاء الله تعالى من رجحان الصلاة في متيقن النجاسة ، فإنّ المشكوك في نجاسته أولى.

قوله : ويجب أن يلقي الثوب النجس ، ويصلّي عريانا إذا لم يكن هناك غيره.

اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقال الشيخ [٣] ـ رحمه‌الله ـ وأكثر الأصحاب : إنّ من ليس معه إلا ثوب نجس وتعذر تطهيره نزعه وصلى عريانا مؤميا.


[١] نهاية الأحكام ( ١ : ٢٨٢ ).

[٢] في « م » ، « س » ، « ح » : تسع.

[٣] النهاية : (٥٥) ، المبسوط ( ١ : ٩٠ ) ، الخلاف ( ١ : ١٧٦ ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست