responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 339

______________________________________________________

بتعاقب الجريتين عليه [١].

وقال العلامة في المنتهى في أحكام الأواني : إنّ الجسم المنجس إذا وقع في الكثير من الراكد احتسب بوضعه في الماء ومرور الماء على أجزائه غسلة ، وإن خضخضه وحرّكه بحيث يمر عليه أجزاء غير الأجزاء التي كانت ملاقية له احتسب بذلك غسلة ثانية ، كما لو مرت عليه جريات من الجاري [٢]. ومقتضى ذلك اعتبار التعدد في الجاري والراكد.

واعتبر الشيخ نجيب الدين في الجامع التعدد في الراكد دون الجاري [٣].

وجزم العلامة في التذكرة والنهاية [٤] ، والشهيدان [٥] ، والمحقق الشيخ علي [٦] ـ رحمه‌الله ـ بسقوط التعدد فيهما معا. وهو المعتمد ، للأصل ، وإطلاق الأمر بالغسل ، وقوله عليه‌السلام في صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الثوب إذا أصابه البول : « اغسله في المركن مرتين ، فإن غسلته في ماء جاز فمرة واحدة » [٧] ولا معارض لذلك إلا التمسك بإطلاق الروايات المتضمنة للمرتين في غسل الثوب من البول [٨] ، والظاهر منها كون الغسل في القليل.

الثاني : ظاهر عبارات الأصحاب اعتبار الفصل بين الغسلتين لتحقق التعدد ، ونقل عن ابن الجنيد التصريح بذلك. واكتفى الشهيد في الذكرى باتصال الماء بقدر الغسلتين [٩] ، وهو مشكل. نعم لو كان الاتصال بقدر زمان الغسلتين والقطع أمكن‌


[١] المعتبر ( ١ : ٤٦٠ ).

[٢] المنتهى ( ١ : ١٩١ ).

[٣] الجامع للشرائع : (٢٢).

[٤] التذكرة ( ١ : ٩ ) ، ونهاية الأحكام ( ١ : ٢٧٩ ).

[٥] الشهيد الأول في اللمعة : (١٧) ، والشهيد الثاني في روض الجنان : (١٦٧).

[٦] جامع المقاصد ( ١ : ١٧ ).

[٧] المتقدمة في ص (٣٣٠).

[٨] الوسائل ( ٢ : ١٠٠١ ) أبواب النجاسات ب (١).

[٩] الذكرى : (١٥).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست