وقال العلامة في
المنتهى في أحكام الأواني : إنّ الجسم المنجس إذا وقع في الكثير من الراكد احتسب
بوضعه في الماء ومرور الماء على أجزائه غسلة ، وإن خضخضه وحرّكه بحيث يمر عليه
أجزاء غير الأجزاء التي كانت ملاقية له احتسب بذلك غسلة ثانية ، كما لو مرت عليه
جريات من الجاري [٢]. ومقتضى ذلك اعتبار التعدد في الجاري والراكد.
واعتبر الشيخ نجيب
الدين في الجامع التعدد في الراكد دون الجاري [٣].
وجزم العلامة في
التذكرة والنهاية [٤] ، والشهيدان [٥] ، والمحقق الشيخ علي [٦] ـ رحمهالله ـ بسقوط التعدد فيهما معا. وهو المعتمد ، للأصل ، وإطلاق
الأمر بالغسل ، وقوله عليهالسلام في صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الثوب إذا أصابه البول :
« اغسله في المركن مرتين ، فإن غسلته في ماء جاز فمرة واحدة » [٧] ولا معارض لذلك
إلا التمسك بإطلاق الروايات المتضمنة للمرتين في غسل الثوب من البول [٨] ، والظاهر منها
كون الغسل في القليل.
الثاني : ظاهر
عبارات الأصحاب اعتبار الفصل بين الغسلتين لتحقق التعدد ، ونقل عن ابن الجنيد
التصريح بذلك. واكتفى الشهيد في الذكرى باتصال الماء بقدر الغسلتين [٩] ، وهو مشكل. نعم
لو كان الاتصال بقدر زمان الغسلتين والقطع أمكن