توقف الإزالة في
هذه النجاسات على أمر زائد على ما يعتبر في البول ، وهو مسلم ، وأقله الحت والفرك
المزيل لعين النجاسة ، أما اعتبار التعدد فلا يدل عليه ، خصوصا إن اعتبر بعد إزالة
العين. وقريب من ذلك الكلام في الرواية الأولى.
أما الرواية
الثانية فلا دلالة لها على المطلوب بوجه ، إذ الظاهر منها أنّ التشديد في المني
إنما هو في وجوب إزالته ، وبطلان الصلاة مع الإخلال بذلك ، ردا لما ذهب اليه بعض
العامة من القول بطهارته [١] ، وليس في الرواية تعرض لحال الغسل.
وذهب الشهيد ـ رحمهالله ـ في اللمعة
والرسالة [٢] ، والمحقق الشيخ علي ـ رحمهالله ـ [٣] إلى وجوب المرتين في الجميع.
والمعتمد الاجتزاء
بالمرة المزيلة للعين مطلقا ، لما بيناه فيما سبق من انتفاء ما يدل على نجاسة شيء
من الأعيان بهذا العنوان ، وإنما استفيد نجاستها من أحد أمرين : إما أمر الشارع
بغسل ما أصابته ، والامتثال يتحقق بالمرة ، أو بإجماع الأصحاب على النجاسة ، وهو
منتف بعد الغسلة الواحدة فيزول المقتضي للتنجيس ، ولا يعارض باستصحاب حكم النجاسة
لضعف التمسك به كما بيناه مرارا ، ولأنه بتقدير تسليمه إنما يتمشى في الحكم المطلق
لا المقيّد كما لا يخفى.
وهنا مباحث :
الأول : إطلاق
العبارة يقتضي اعتبار المرتين في غسل الثوب والبدن من البول سواء كان بالقليل أم
الكثير ، الراكد أم الجاري. وصرح المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر في مسألة الولوغ باعتبار التعدد في الكثير
مطلقا ، إلا أنه اكتفى في تحقق المرتين في الجاري