وبهذه الرواية
احتج المصنف في المعتبر على ما ذهب اليه من عدم وجوب الإزالة إلا مع التفاحش ، ثم
قال : والرواية صحيحة سليمة من المعارض [٢]. وهو حسن لكن لا دلالة في الرواية على ما اعتبره من القيد.
وأجاب عنها
العلامة في المختلف [٣] : بأن « مجتمعا » كما يحتمل أن يكون خبرا ليكون ، يحتمل أن
يكون حالا مقدرة واسمها ضمير يعود على نقط الدم ومقدار خبرها ، والمعنى : إلا أن
يكون نقط الدم مقدار الدرهم إذا قدر اجتماعها.
وفيه نظر ، فإن
تقدير الاجتماع هنا مما لا يدل عليه اللفظ ، ولو كانت الحال هنا مقدرة لكان الحديث
مختصا بما قدر فيه الاجتماع لا بما حقق وهو خلاف الظاهر. ولو جعل « مجتمعا » حالا
محققة أفادت اشتراط الاجتماع أيضا ، إذ يصير المعنى حينئذ : إلا أن يكون الدم
مقدار الدرهم حال كونه مجتمعا. وكيف كان فدلالة الرواية على المطلوب واضحة.
احتج القائلون
بوجوب الإزالة : بأن الحكم بالوجوب معلق على قدر الدرهم وهو أعم من أن يكون مجتمعا
أو متفرقا ، وبأن الأصل وجوب الإزالة لقوله تعالى ( وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ
)[٤] خرج من ذلك ما نقص عن الدرهم مجتمعا أو متفرقا فيبقى الباقي مندرجا في
الإطلاق.
وبأنّ النجاسة
البالغة قدرا معينا لا يتفاوت الحال باجتماعها وتفرقها في المحل.