responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 319

______________________________________________________

فيغسله ويعيد الصلاة » [١].

وبهذه الرواية احتج المصنف في المعتبر على ما ذهب اليه من عدم وجوب الإزالة إلا مع التفاحش ، ثم قال : والرواية صحيحة سليمة من المعارض [٢]. وهو حسن لكن لا دلالة في الرواية على ما اعتبره من القيد.

وأجاب عنها العلامة في المختلف [٣] : بأن « مجتمعا » كما يحتمل أن يكون خبرا ليكون ، يحتمل أن يكون حالا مقدرة واسمها ضمير يعود على نقط الدم ومقدار خبرها ، والمعنى : إلا أن يكون نقط الدم مقدار الدرهم إذا قدر اجتماعها.

وفيه نظر ، فإن تقدير الاجتماع هنا مما لا يدل عليه اللفظ ، ولو كانت الحال هنا مقدرة لكان الحديث مختصا بما قدر فيه الاجتماع لا بما حقق وهو خلاف الظاهر. ولو جعل « مجتمعا » حالا محققة أفادت اشتراط الاجتماع أيضا ، إذ يصير المعنى حينئذ : إلا أن يكون الدم مقدار الدرهم حال كونه مجتمعا. وكيف كان فدلالة الرواية على المطلوب واضحة.

احتج القائلون بوجوب الإزالة : بأن الحكم بالوجوب معلق على قدر الدرهم وهو أعم من أن يكون مجتمعا أو متفرقا ، وبأن الأصل وجوب الإزالة لقوله تعالى ( وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) [٤] خرج من ذلك ما نقص عن الدرهم مجتمعا أو متفرقا فيبقى الباقي مندرجا في الإطلاق.

وبأنّ النجاسة البالغة قدرا معينا لا يتفاوت الحال باجتماعها وتفرقها في المحل.


[١] التهذيب ( ١ : ٢٥٥ ـ ٧٤٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٦ ـ ٦١١ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٢٦ ) أبواب النجاسات ب (٢٠) ح (١).

[٢] المعتبر ( ١ : ٤٣١ ).

[٣] المختلف : (٦٠).

[٤] المدثر : (٤).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست